اعتقال وإدانة الأطفال المقدسيين

ولدوا مستهدفين

اعتقال وإدانة الأطفال المقدسيين

 

أعلن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال بتاريخ 6 كانون الأول 2017، وأكد خلال تصريحه بأن "إسرائيل دولة ذات سيادة، ولها الحق كأي دولة أخرى بتحديد عاصمتها". وبتناقض هذا الإعلان بشكل جوهري مع وضع الفلسطينيين في القدس المحتلة. 

يعيش بالقدس المحتلة حالياً أكثر من 323,700 فلسطيني، ونتيجة لضم القدس الشرقية لدولة الاحتلال بشكل غير شرعي، يخضع الفلسطينيون للقانون المدني وسلطة الاحتلال البلدية، دون أخذ وضعهم القانوني كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي بعين الاعتبار.

صعدت قوات الاحتلال في سياسة قمع السكان الفلسطينيين في القدس إثر الهبة الشعبية والاحتجاجات التي بدأت بتشرين الأول 2015، وذلك من خلال حملات اعتقال واسعة النطاق استمرت الى هذا اليوم. وطالت هذه الاعتقال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني من ضمنهم الأطفال، حيث شهد عام 2017 ما مجموعه 1138 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين في القدس المحتلة. ويمثل هذا الرقم حوالي 17% من مجموع الاعتقالات لكامل السكان الفلسطينيين في نفس العام. وكون السكان الفلسطينيين في القدس يمثلون 6% فقط من مجموع السكان الفلسطينيين في الأرض المحتلة ككل، فانه من المؤكد ان الأطفال المقدسيين يتعرضون لاستهداف مكثف وحملات اعتقال مركزة.

ستقدم هذه الورقة تفاصيل تصعيد سلطات الاحتلال لسياساتها المتعلقة باعتقال واحتجاز الأطفال بالقدس منذ كانون الأول 2016 ولغاية شباط 2018، كما ستتضمن الوضع القانوني للمقدسيين والقوانين التي يخضعون لها وتأثير كل ذلك على تنمية وتطور الطفولة.

يقبع حاليا 77 طفلا مقدسيا في سجون الاحتلال.

(مصلحة السجون الإسرائيلية، كانون ثاني 2018)

ice, January 2018)

السياق المقدسي

في أعقاب بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، ضمت سلطات الاحتلال حوالي 70000 دونم (27 ميلاً مربعاً) من القدس الشرقية والقرى المحيطة بها بحكم الأمر الواقع، من خلال إدخالها ضمن حدود بلدية القدس التي أنشئت من طرفهم. وبهذا اخضع 68،600 فلسطيني يعيشون في هذه المناطق الى حكم القانون المجني للاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، مما يشكل انتهاكا جسميا للقانون الدولي الإنساني. وفي محاولة لشرعنة هذا الضم غير الشرعي تمت صياغته رسمياً في القانون الأساسي للاحتلال عام 1980، من خلال إصدار قانون عن طريق الكنيست. 

إن هذا الضم يعني فعلياُ أن الفلسطينيين المقدسيين عالقون بين عالمين، فبالرغم من انهم يعيشون تحت احتلال بالنسبة للقانون الدولي، فهم يخضعون لحكم سلطات الاحتلال بشكل مباشر. 

وهذا يعني بأنهم يتمتعون نظرياً بالحماية القانونية في النظام القانوني المدني كأي مواطن إسرائيلي، إلا أن الواقع مختلف تمام عن النظرية. ففي الواقع هناك تناقض صارخ مع حقوق "المواطن"، حيث يتعرض المقدسيون لتمييز عنصري ممنهج من قبل دولة الاحتلال، وتتمثل هذه السياسات العنصرية الرئيسية في إلغاء الإقامات، وهدم المنازل، وموارد بلدية غير كافية وغير متساوية، ومعدلات اعتقال مرتفعة وغيرها. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية تخلق بيئة قسرية يمكن أن تؤدي إلى التهجير القسري.

على الرغم من صفة الفلسطينيين المقدسيين كمقيمين دائمين، إلا ان سلطات الاحتلال قامت بسحب إقامة 14.595 فلسطيني منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2016، وترتبط الأسباب غالباً بعدم قدرتهم على إثبات أن مركز حياتهم هو مدينة القدس، ومؤخراً أصبحت تستخدم هذه السياسة كإجراء عقابي للأفراد الذين ادينوا بجرائم "قومية" ولعائلاتهم أيضاً.

أما بخصوص سياسة هدم المنازل، فحتى عام 2017 كانت سلطات الاحتلال قد قامت بهدم 142 منزلاً في القدس الشرقية (23% منها كانت منازل مسكونة)، وتعزى معظم عمليات الهدم إلى عدم وجود تصريح للبناء، التي قد يأخذ إصدارها سنوات عديدة مع إبقاء احتمالية عدم إصدارها قائمة، وذلك بسبب نظام التوزيع والحصص العنصري وغير العادل، هذا بالإضافة إلى أن عدد كبير منها جاء كإجراء عقابي، حيث قامت سلطات الاحتلال بهدم ستة منازل خلال تموز 2014 وآذار 2017 كإجراء عقابي.

وبسبب التوزيع العنصري وغير العادل للموارد الاقتصادية، أصبح النظام التعليمي في القدس الشرقية مترهلاً، فعند الدمج بين نسبة الفقر التي تبلغ 86% والنقص في حوالي 2000 غرفة دراسية، فهذا يعني أن قطاع كبيرة من فئة الأطفال لن يعترف به في إطار نظام قائم على العنصرية والتمييز. 

 

الالتزامات الإسرائيلية وفقا للقانون الدولي

كشعب محتل يصنف الفلسطينيون كجماعة تقع تحت إطار القانون الإنساني الدولي، مما يعني أن على القوى المحتلة الخضوع لمعايير القانون الانساني الدولي عند التعامل مع "الأشخاص المحميين". وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري عام 2004، فان قوانين حقوق الانسان قابلة للتطبيق بشكل اضافي بشأن سلوك الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشخاص المحميين كافة.

ان المؤتمر الرابع الذي عقد في جينيف في عام 1949، والذي ينص على أن الاحتياجات الأساسية للأطفال الذين يعيشوا تحت الاحتلال لم تكن واضحة كفاية. إضافة إلى ان التصريح العام المتعلق بالطعام والدواء الذي ذكر في المادة رقم 35 ينص على انه "يجب أن يستفيدوا الأطفال تحت الخمسة عشر عام من أي معاملة تفضيلية إلى نفس درجة رعايا الدولة المعنية." كما يأخذ بعين الاعتبار تعليق عام 1958، الذي تم نشره من قبل الصليب الأحمر، والذي يعني أن الأطفال ما دون سنة الخمسة عشر يجب أن يتم توفير لهم رعاية دائمة.

ان الديباجة الاولى من الحقوق المختصة بحماية الأطفال مستمدة من حقوق الإنسان، وتحديداً اتفاقية حقوق الأطفال. وفي بداية الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسة، فان المادة 10(3) تنص على طرق لحماية وتوجيه جميع الأطفال تحت سن ال18.

وتم توضيح هذه الحمايات من قبل اتفاقية حقوق الطفل أكثر. وتنص الفقرة الاولى من المادة 3 على ان "جميع الحركات التي تخص الأطفال تحت الإطار الخاص أو العام، أو السلطة الإدارية، أو الهيئات التشريعية، يجب أن تعتبر مصالح الأطفال أولوية دائمة."

وفيما يتعلق بالأطفال السجناء، تعد المادة 27ب لاتفاقية حقوق الطفل هي الأكثر أهمية، والتي تنص على " منع حرم الطفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية". وتشدد المادة كذلك على أنه في حالة الاعتقال، "يجب أن يكون توقيف الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون وأن يكون يعمل على حساب آخر مأوى ولأقصر فترة زمنية مناسبة ". 

ولذلك، ونسبة إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، يجب أن يتم معاملة الأطفال بطريقة خاصة تتوافق مع احتياجاتهم ونقاط ضعفهم الاستثنائية. ويجب أن يتم تزويدهم بالدعم المناسب فيما يتعلق بالاحتياجات المادية، وأن يتم إبعادهم عن المواقف التي قد تكون ضارة بالتنمية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والجسدية

 

قانون الاحتلال 

غالبا ما تلبي قوانين الاحتلال المعايير المطلوبة لمراعاة مصلحة الطفل، ولكن غالبية الانتهاكات للقانون الدولي تأتي في إطار التطبيق العنصري وغير العادل للقانون، أما فيما يخص القانون العسكري الذي يحكم الضفة الغربية وعددا من "الحالات الأمنية" في القدس، فهو كنظام ينتهك المعايير الدولية في القانون والممارسة. 

إن قانون (محاكمة ومعاقبة وطرق معاملة الشباب) 5731-1971 ("قانون الشباب")، هو التشريع الأساسي الذي يحكم بين الشرطة والقضاء والأطفال في المحاكم المدنية للاحتلال، حيث يهدف هذا القانون إلى إعادة تأهيل المخالفين للقانون ويسعى للحد من السجن، وتنص المادة (أ) من القانون على انه ""لا يُقرر احتجاز قاصر إذا كان يمكن تحقيق الغرض من احتجازه بطريقة لا تنتهك حريته". بالإضافة إلى ذلك، تسعى نفس المادة إلى اخذ السن والأثر المحتمل للاعتقال في عين الاعتبار، وعلى نطاق أوسع يحدد القانون معايير مشددة على استخدام القيود الجسدية، كما ويحصر التحقيق مع القاصرين ليلاً، ويسمح بالزيارات العائلية ويضمن الحق في رؤية محامي والحق في تواجد ولي امر الطفل أثناء التحقيق، ومع ذلك يمكن للمحقق أن يختار عدم الاتصال بأحد الوالدين قبل جلسات التحقيق إذا كان هناك اعتقاد مبرر بأن ذلك سيؤدي إلى تأخر التحقيق، أو في حال المحاولة الفعلية للتواصل مع أحد الأقرباء البالغين، جميع هذه الأحكام هي منسجمة مع القانون الدولي بشكل عام مع شرط أخذ مصلحة الطفل في عين الاعتبار.

وإثر الهبة الشعبية التي بدأت في تشرين الأول 2015، وبتاريخ 2 آب 2016 تم تخفيض سن المحاسبة للأطفال على جرائم مثل القتل، أو محاولة القتل، أو القتل عن طريق الخطأ إلى 12 عاماً، وذلك بموجب التعديل رقم 22. وكجزء من القانون، يتم تأجيل إصدار الأحكام بحق الأطفال لغاية وصولهم لسن 14 عاماً. 

 

عملنا في القدس

بالتعاون مع مؤسسة Terre des Hommes Italy (TDH It) ، تقوم مؤسسة الضمير بتوثيق وتوفير الدعم القانوني للأطفال الفلسطينيين في القدس المحتلة، بهدف ضمان النتائج التعليمية المناسبة لجميع الأطفال في القدس المحتلة، تلتزم شركة TDH إيطاليا بتوفير طرق جديدة لضمان حصول الأطفال الذين دخلوا في نظام قضاء الأحداث للاحتلال على دعم تعليمي مخصص، بهدف ضمان الوصول إلى حقهم في التعليم وتعزيز الضغط والمناصرة في قضية سوء معاملة الأطفال.

وقد سمحت الجهود المشتركة التي بذلتها مؤسسة TDH من خلال فريقها المتنقل، ومؤسسة الضمير من خلال محامٍ متفرغ، بمتابعة حالات 54 طفلاً تم اعتقالهم في الإطار الزمني القائم بين أيار 2016 وشباط 2018.

 

الاعتقال والتحقيق وإصدار الأحكام 

وبناءً على المعلومات التي جمعها محامي مؤسسة الضمير، وموظفي وحدة الدراسات والتوثيق، والمشاورات مع موارد خارجية أصبحت الأنماط والاتجاهات واضحة فيما يتعلق باعتقال الأطفال الفلسطينيين في القدس المحتلة، فنستطيع القول بأن الاستهداف المستمر للأطفال المقدسيين هو سياسة مدروسة تهدف إلى الإهانة والتخويف والحرمان من حقوقهم الأساسية.

يتم اعتقال الأطفال إما من المنازل في الساعات الأولى من الصباح أو من الشارع في فترة ما بعد الظهر، ثم يُنقلون إلى مركز تحقيق المسكوبية (المجمع الروسي)، أو يُنقلون إلى مركز للشرطة في القدس.

اعتقل الطفل (أ.ز) 6 مرات منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، وهو يبلغ الآن من العمر 17 عاماً من العيسوية، يقول عن اعتقاله الأخير في عام 2017، " اقتحم الجنود منزلنا في الساعة 4:00 صباحاً، وقاموا بتفتيش المنزل، كبلوا يديّ ونقلوني إلى الجيب العسكري، ثم نقلوني إلى المسكوبية ".

تتذكر (أ.ه) اعتقالها قائلة، "ضربني أحدهم [عناصر الشرطة] على صدري، وتسببت الضربة في حدوث نزيف داخلي"، وتم حرمانها لاحقا تلقي العلاج الطبي اللازم لإصاباتها، حيث قام حراس السجن بإعطائها دواء في الماء دون علمها.

وكثيراً ما تبدأ جلسات التحقيق دون أن يكون الوالدان على علم بمكان وجود طفلهما، وفي بعض الأحيان، لا يتم إعلام الوالدين بالاعتقال. وتُجرى جلسات التحقيق هذه دون وجود ولي أمر أو محامٍ، تاركين الأطفال تحت أيدي قوات الاحتلال بشكل كامل. يمكن أن تستمر جلسات التحقيق لساعات، قد يتعرض خلالها الطفل للإساءة الجسدية والنفسية، في انتهاك مباشر للقوانين الدولية والمحلية. وكانت أكثر أساليب الإساءة الموثقة تتضمن الصفع والتهديدات اللفظية للطفل أو أفراد أسرته.

تم توقيف الطفل (م.ع) (16 عاماً) من منزله في الساعات الأولى من صباح 19 تموز 2017، وهو يسكن في العيساوية، روى أن قوات الاحتلال بدأت بالتحقيق معه أثناء الاعتقال وقبل وصوله إلى مركز شرطة عوز، استمر التحقيق ما مجموعه ثلاثة أيام، ولم ينته إلا عندما وافق على توقيع اعتراف مكتوب باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمها، دون وجود محام، أثناء التحقيق تعرض للضرب والإساءة اللفظية من قبل ثلاثة ضباط تحقيق، بقي مقيد اليدين لمعظم أيام التحقيق الثلاثة. قال عن جلسات التحقيق: "وضعوني تحت ضغوط كبيرة، قالوا إنهم سوف يلغون هويتي المقدسية ويصدرون أمرًا بهدم منزل عائلتي [...]. أخبرني أحدهم أنه إذا تعاونت معهم، فسوف أسهل الأمور على نفسي".

تفتقر الإجراءات القانونية ما بعد التوقيع على اعتراف إلى الضمانات الجوهرية وتفشل في حماية الأطفال. قبل عام 2015، كان تطبيق قانون "الشباب الإسرائيلي" للأطفال الفلسطينيين يتماشى إلى حد كبير مع القانون الدولي، وكثيراً ما يُطلق سراح الأطفال الذين ييتم اعتقالهم بتهمة إلقاء الحجارة دون تلقي تقرير من الضابط المسؤول عن الأطفال، كما هو منصوص عليه في المادة 10 (أ) من قانون الشباب، وقد تغير هذا بشكل جذري بعد أكتوبر 2015، فقد أصبح من الممكن احتجاز الأطفال في السجن لانتظار التقرير لمدة 20-25 يومًا تقريبًا، ومنذ ذلك الحين حكم على غالبية الأطفال الفلسطينيين بالسجن أو الحبس المنزلي أو الخدمة المجتمعية لمثل هذه الجرائم.

اعتقل الطفل (د. أ) (17 عاماً) بعد استدعائه إلى مركز تحقيق المسكوبية في 3 آب 2016، وقبل إصدار الحكم بحقه تم احتجازه لمدة شهرين بدلاً من الإفراج عنه خلال إجراءات المحكمة، وقد أُدين لاحقاً بإلقاء الحجارة. تم تغريم عائلته بمبلغ 1400 دولار أمريكي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر. وخسر (د.أ) سنة دراسية كاملة بسبب الاعتقال وتفيد والدته بأنه "كان يشعر بالقلق والارتباك والضياع منذ يوم اعتقاله." وتضيف "أعتقد أنهم يريدون تدمير إبني".

إن الصدمة التي قد يتعرض لها الطفل بسبب اقتحام بيته في منتصف الليل، والتعرض للاعتداء والصراخ من قبل ضباط الشرطة، هي تجربة ستؤثر تأثيراً على البالغين فكيف لو كانوا أطفالاً، إن تجارب من هذا النوع تلحق أثارا سلبية وضارة بالأطفال على صعيد الصحة النفسية والتنمية وغيرها، أفاد عدد كبير من الأطفال الذين تمت زيارتهم بعد الإفراج عنهم كجزء من المشروع بأنهم تركوا المدارس (48٪ من الأطفال الذين تمت زيارتهم)، أو عانوا من تدهور كبير في أدائهم المدرسي، معظم الأطفال عبروا عن مشاعر الارتباك والإحباط والقلق والخوف أثناء المقابلات، وهذه المشاعر غالباً ما تؤثر سلباً على الحياة الأسرية.

 

خاتمة

يتماشى القانون المدني للاحتلال نظرياً مع الإطار القانوني الدولي، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين القانون والممارسة، وفي هذه الفجوة يقع الأطفال المقدسيون، تدعو مؤسسة الضمير المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها ضد الأطفال الفلسطينيين في القدس المحتلة، بالإضافة إلى ذلك يجب تفعيل قنوات الأمم المتحدة والدبلوماسية المختصة لضمان تحقيق المساءلة في انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.