رام الله - 17/4/2015 - تطالب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تعتبر الضمير أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب المتكررة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وخاصة تلك الجرائم المرتكبة بحق المحرومين من حريتهم في سجون الاحتلال، وتدعو الضمير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة "فاتو بنسودا" للمسارعة في فتح تحقيق أولى في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها فوراً.
تؤكد مؤسسة الضمير أن العام 2014 شهد تصاعداً غير مسبوقاً في مستوى الأعمال العدائية التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث قتلت قوات الاحتلال المعتقلين رائد عبد السلام الجعبري (37 عاماُ) ووائل سليم مصطفى (39 عاماً)، وأصدرت أكثر من 700 أمر اعتقال إداري وتجديد لأمر اعتقال إداري سابق، مما أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى 550 معتقلاً وهو الأعلى منذ العام 2009.
هذا وتستمر قوات الاحتلال ومنذ العام 1967 في نقل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة في العام 1948، وهو ما يشكل خرقا للمادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة بموجب (المادة 147)، وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الاعتقال الإداري
شرعت قوات الاحتلال منذ العام 1967 باعتقال المدنيين الفلسطينيين إدارياً بناءً على أنظمة الطوارئ المادة (111)، ومنذ العام 1971 بناءً على الأمر العسكري (378). وحالياً يعتقل الفلسطينيون في الضفة الغربية إدارياً بناءً على الأمر العسكري رقم (1651) لعام 2009 المادة (285)، وبناء على بند رقم "2" لقانون صلاحيات ساعة الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979 للحفاظ على أمن الدولة والجمهور.
وأصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967 ما يزيد على (50000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفا منها ما بين العام 2000 حتى العام 2014. وتستخدم قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بغرض إدامة سيطرتها على الشعب الفلسطيني والحيلولة دون ممارسته حقه في تقرير المصير، فالاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، كما تستخدمه قوات الاحتلال كورقة مقايضة والمعتقلين الإداريين كرهائن لتحقيق أهداف سياسية لدولة الاحتلال.
وتخالف ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري نص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وحق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. كما تشكل ممارسة قوات الاحتلال للاعتقال الإداري انتهاكاً لما نصت عليه المواد (9) و(10) و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966. وقد اعتبرت اللجنة المعنية بالاعتقال التعسفي أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، كما وتشكل ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.
الإعدام خارج نطاق القانون
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإعدام خارج إطار القانون خلال العام 2014، وخاصة عقب حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاث وإبان العدوان الحربي على قطاع غزة، ففي الضفة الغربية- بما فيها القدس المحتلة- قتلت قوات الاحتلال 14 مدنياً فلسطينياً أثناء اقتحام قواتها للقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية للقيام بعمليات اعتقال.
وتحقق اللجنة الدولية لتقصى الحقائق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الحربي ومنها جرائم القتل العمد للمدنيين بعد إلقاء القبض عليهم. ويشكل التعذيب والقتل العمد للمدنيين مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة (147)، وجريمة حرب بموجب المادة (8) البند (2 a ,i) من ميثاق روما الأساسي.
التعذيب
خلال العام 2014 تعرض معتقلان للقتل نتيجة التعذيب وهما رائد عبد السلام الجعبري (37 عاماُ) الذي فارق الحياة في تاريخ 26 تموز من العام 2014 بعد اعتداء الوحدات الخاصة عليه في سجن آيشل. والمواطن الأردني وائل سليم مصطفى (39) الذي فارق الحياة في مركز توقيف وتحقيق تابع للشرطة الإسرائيلية بعد أيام من اعتقاله في شهر آب من العام 2014.
تستمر قوات الاحتلال وأجهزة أمنها باستخدام التعذيب بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فكل فلسطيني تعرض للاعتقال على يد قوات الاحتلال تعرض لأحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي أو سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح، والعزل الانفرادي، والاعتداء اللفظي والتهديد بالعنف الجنسي .
ويعتبر التعذيب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية على النحو المبين في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، والمادة (7) والمادة (8) من ميثاق روما الأساسي، ومحظور بموجب المادة (12) من اتفاقية جنيف الأولى والمادة (17) و(87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة.