المحاكم العسكرية

المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي واتفاقية جنيف الرابعة

أيار 2015

 

مقدمة تاريخية:

كان الاحتلال الاسرائيلي وقبل العام 1967 مستعداً لبناء جهاز قضائي عسكري في المناطق المحتلة، وكانت الخطة التفصيلية لبناء هذا الجهاز حاضرة منذ العام 1963، وعملياً قام المدعي العسكري العام بدخول الاراضي المحتلة مباشرة مع جيش الاحتلال، وكان برفقة كل وحدة عسكرية مستشار قانوني وقاضيين عسكريين ونائبين عسكريين وطاقم إداري[1]. وقام القائد العسكري مباشرة في 7-6-1967 بإصدار 3 إعلانات عسكرية، الاول يتعلق بسيطرة القائد العسكري على المناطق المحتلة من ناحية الادارة والامن والنظام العام، والاعلان العسكري الذي يرتب أمر اقامة جهاز قضائي عسكري مباشرة بعد الاحتلال، المنشور رقم 3 المتعلق بسريان الأمر بشأن تعليمات الأمن (منطقة الضفة الغربية) (رقم 3) 1967. وهذا الأمر الذي ارفق للاعلان رتب الاجراءات القانونية امام المحاكم العسكرية، وعرف الجرائم والعقوبات التي يجب ان تُلقى على المخالفين للأمر.

ومن الجدير ذكره أنه ومع بداية الاحتلال اعترفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الارض المحتلة، وكان هذا بموجب الأمر المذكور اعلاه ولكنها سرعان ما تراجعت عن هذا، وبدأت بإصدار تشريعات عسكرية هي "الأوامر العسكرية" التي طالت كافة جوانب الحياة في الارض المحتلة، ولم تقتصر فقط على الامور المتعلقة بالوفاء بالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي، ولكنها تطرقت للعديد من المواضيع التي لها علاقة بالحياة المدنية وبطريقة تكفل مصالح الاحتلال وكأن هذا الاحتلال دائم للأبد، كالأوامر المتعلقة بملكية الأرض وبناء المنازل، الأوامر المتعلقة بالصحة والتعليم وغيرها، وأصدرت قوات الاحتلال ما يزيد عن 1700 أمراً عسكرياً خلال سنوات الاحتلال.

عمليا تم تعديل الأمر بشأن تعليمات الأمن بتعديل رقم 9 بموجب الأمر 144، وتم الغاء انطباق اتفاقيات جنيف، وبدأ الأمر حيز النفاذ يوم 22 تشرين أول 1967. ومن ثم تم انشاء محاكم عسكرية في المدن الفلسطينية المحتلة: رام الله، نابلس، أريحا، الخليل وشرقي القدس، والتي الغيت سريعاً في 28 حزيران 1967 بعد إعلان دولة الإحتلال عن ضم القدس. في البداية اقتصرت المحاكم على الدرجة الأولى، ولم يكن هناك درجة استئناف حتى سنة 1989، حين أعلن القائد العسكري عن اقامة محكمة عسكرية للاستئنافات.

لاحقاً وبعد توقيع اتفاقية أوسلو وتقسيم الارض المحتلة لمناطق أ ب ج، قامت قوات الاحتلال بإعادة توزيع لمواقع المحاكم العسكرية وتم نقل محكمة رام الله الى معسكر قرب مستوطنة بيت ايل، أما محكمة الخليل فنقلت الى معسكر المجنونة قرب الظاهرية، ومحكمة نابلس نقلت الى معسكر دوتان بالقرب من مفرق يعبد، كما وتم نقل المحكمة العسكرية الخاصة بمنطقة غزة الى منطقة حاجز ايريز، ولاحقاً بعد الانسحاب الاحادي من القطاع قامت قوات الاحتلال بإغلاق هذه المحكمة، واصبحت تُحضر المعتقلين الفلسطينيين من القطاع امام محاكمها المدنية خاصة في مدينة بئر السبع.

في العام 1970 قام القائد العسكري باستبدال الأمر الذي كان ملحقاً للاعلان العسكري رقم 3 والمتعلق بالمحاكم العسكرية، بالأمر "الأمر بشأن تعليمات الامن" " يهودا والسأمرة" رقم 378، 1970. واصبح هذا الأمر الرئيس الذي رتب الاجراءات امام جهاز القضاء العسكري، وعدل هذا الأمر من القائد العسكري عشرات المرات، وحالياً أصدر المستشار القانوني العسكري للمنطقة أمراً جديداً "الأمر بشأن تعليمات الامن" (صياغة مدمجة)(يهودا والسأمرة) رقم 1651، 2009.

ضم هذا الأمر كافة التعديلات التي ادرجت على الأمر رقم 378، وايضاً 19 أمراً أخر له علاقة بموضوع الجهاز القضائي العسكري، كالأمر العسكري الخاص بمحاكمة القاصرين رقم 132، والأمر بشأن معايير المسؤولية الجنائية رقم 225. يبدأ سريان هذا الأمر من يوم 2 أيار 2010.

 

المحاكم العسكرية: الهيكلية والصلاحيات:

منذ انشاء جهاز القضاء العسكري كان المدعي العسكري العام هو الشخص المخول بتعيين القضاة العسكريين للعمل في المحاكم العسكرية وكذلك المدعين العسكريين، وهم طبعاً جنود وضباط في جيش الاحتلال، مما يعني ان عنصر الاستقلالية كان مفقوداً في هذا الجهاز. كما ولم يشترط الأمر العسكري 378 على القضاة العسكريين ان يكونوا قد مارسوا مهنة المحاماة او القضاء امام الجهاز المدني او الجهاز العسكري في السابق، كان يكفي ان يكون الشخص صاحب خلفية قانونية دون تحديد اي شرط اخر، علما انه حين كانت المحكمة تعقد في هيئة مُشكلة من 3 قضاة كان يكفي ان يكون رئيس الهيئة قاضي قضائي اي ذو خبرة قانونية، اما قضاة الطرف يمكن ان يكونوا فقط ضباط في جيش الاحتلال. هذا يعني ان آلاف المعتقلين الفلسطينيين حكموا امام هذه المحاكم العسكرية التي شكلت من ضباط دون اية خبرة قانونية او قضائية ودون اي اعتبار لمبادى المحاكمات العادلة، وبقي الوضع على هذا الحال حتى العام 2004 حين عدل الأمر العسكري رقم 378 بأمر جديد يشترط ان يكون كافة القضاة ذوي خبرة قانونية. وبموجب المادة 11 (أ) من الأمر 1651 قائد قوات الجيش في الارض المحتلة يعين القضاة بناءعلى اختيار اللجنة الخاصة لتعيين القضاة والتي تتكون من 7 اشخاص، اثنين منهم فقط من القطاع المدني، قاضي سابق وممثل عن نقابة المحامين الاسرائيلين. ولكن كافة هذه التعديلات لم تحدث تغييراً جوهرياً على أداء المحاكم العسكرية فالمشكلة الاساسية تكمن في صلاحيات هذه المحاكم والاجراءات المتبعة أمامها، وتعريف المخالفات بموجب الأوامر العسكرية، مما يمنع من المحكمة ان تكون محكمة عادلة تطبق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ومن خلال تعريف المخالفات في الأوامر العسكرية، وسع القائد العسكري صلاحية المحاكم العسكرية لتشمل كافة جوانب الحياة الطبيعية في الارض المحتلة، ولم تقتصر هذه الصلاحية على المخالفات المرتبطة مباشرة بقوات الاحتلال كما اشترط القانون الدولي الانساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والذي يجيز اصلا لدولة الاحتلال باصدار تشريعات واقامة محاكم عسكرية في الاقليم المحتل، نصت المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة – بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب – المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، أنه تبقى التشريعات الجزائية نافذة في الاراضي المحتلة ما لم تلغها او تعطلها دولة الاحتلال اذا كان في هذه القوانين ما يهدد امنها او يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية، وفي الشق الثاني من المادة اقرت الاتفاقية انه يحق لدولة الاحتلال إصدار قوانين شرط ان تكون لازمة لوفاء دولة الاحتلال بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتأمين الادارة المنتظمة للاقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن افراد وممتلكات قواتها.

اذ اولت الاتفاقية الاولوية للالتزام بمعايير ومبادىء الاتفاقية ومن ثم الحفاظ على النظام العام في الارض المحتلة وأخيراً أمن دولة الاحتلال وافراد قواتها وممتلكاتهم، ولكن القائد العسكري وخلال اكثر من 47 عاماً من الاحتلال أصدر آلاف الأوامر العسكرية التي طالت كل تفصيل وتفصيل في الحياة اليومية الفلسطينية على سبيل المثال لا الحصر، القطاع الصحي، قطاع التربية والتعليم، ملكية الاراضي، بناء المنازل، حرية التنقل، حق المواطنة وحق التجمع حيث منعت كافة الاحزاب السياسية الفلسطينية وأعلنت عنها تنظيمات معادية. كما ونجد في تعريف المخالفات الوارد في الأمر العسكري 378 العديد من المخالفات التي لا علاقة لها بالأمن كجريمة الاعتداء مثلا الواردة في المادة 67 (ا)و(ب)(1)و(2). ((وهي المادة 211 (أ) و (ب) من الأمر 1651 "صيغة مدمجة")).

على الرغم من أن الصلاحية للمحاكم العسكرية لم ترتبط بهوية المخالف، ولكن درج العرف على عدم إحضار المستوطنين الاسرائيليين أمام هذه المحاكم اذا ما قاموا بارتكاب اي جرم في الارض المحتلة، هناك قضية واحدة قدمت امام المحكمة العسكرية في ايريز ضد اسرائيلي اتهم بنقل عمال فلسطينيين دون تصريح الى داخل دولة الإحتلال.

الصلاحية الجغرافية للمحاكم العسكرية لا تقتصر على الارض المحتلة، ولكنها تتسع لتشمل اي عمل تم القيام به في اي مكان بالعالم، اذا ما ادعت قوات الاحتلال ان هذا العمل يندرج ضمن تعريف المخالفات الواردة في الاوأمر العسكرية، ويشكل مساً بأمن دولة الاحتلال أو الارض المحتلة[3]. والمادة 7 (د) من الأمر 378 ((المادة 10 (و) من الأمر 1651 "صيغة مدمجة"))، تؤكد ان للمحاكم العسكرية صلاحية لمحاكمة كل مواطن فلسطيني يقطن في المناطق التي صنفت (أ) بعد قدوم السلطة الفلسطينية اذا ما قام بارتكاب مخالفة مست أو قد تمس بأمن المنطقة، وطبعاً مصطلح الأمن هو مصطلح فضفاض لم يحدد أبداً لا من قبل القائد العسكري ولا من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية.

عملياً يقوم الادعاء العسكري بتقديم لوائح اتهام امام المحاكم العسكرية بحق كل فلسطيني من سكان الارض المحتلة (الضفة الغربية القدس وغزة)، اذا كان الفعل قد تم في الضفة الغربية المحتلة، اذا كان الفعل قد تم في القدس المحتلة أو في داخل دولة الاحتلال فهناك صلاحية لتقديم المعتقل للمحاكمة أمام القضاء المدني في داخل اسرائيل، واذا كان الفعل قد حصل في قطاع غزة يحضر المعتقل للقضاء ايضا امام القضاء المدني.

ولكن في بعض الحالات ولاعتبارات سياسية ولإبراز عدالة الجهاز القضائي الاسرائيلي امام الكاميرات، يتم احضار المعتقل امام القضاء المدني الاسرائيلي على الرغم من توفر الصلاحية للمحاكم العسكرية، كما في قضية النائب مروان البرغوثي الذي حوكم امام المحكمة المركزية في تل ابيب.

القائد العسكري هو السلطة التشريعية في الارض المحتلة وعليه هو الوحيد الذي يصدر الاوأمر العسكرية ويعدلها، يجري القائد العسكري هذه التعديلات ويصدر أوامر جديدة طبعاً كلما اقتضت الحاجة لخدمة مصلحة دولة الاحتلال وليس مصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي الحالات والظروف السياسية التي تتسم بتصعيد ومواجهة، فمثلاً خلال الانتفاضة الاولى تم اصدار وتعديل العديد من الاوأمر التي لها علاقة بالاعتقالات كتعديل صلاحية القائد العسكري بالاعتقال الاداري التي خولت لكل ضابط منطقة اصدار أمر اعتقال لمدة عام وليس 6 شهور فقط. وخلال الاجتياح للمدن الفلسطينية في العام 2002 تم تعديل الأمر العسكري 378 فيما يتعلق بمدة الاعتقال قبل عرض المعتقل على سلطة قضائية، ومددت الفترة من 8 أيام لتصبح 18 يوماً، بسبب العدد الهائل من المعتقلين الذين اعتقلوا خلال فترة قصيرة، لتسهيل مهمة النيابة العسكرية بعرضهم على القضاء العسكري.

 

تتألف هذه المحاكم من :

محاكم ذات مرحلتين:

  • المحكمه العسكريه الأوليه: تقع الأولى في مخيم عوفر قرب بلدة بيتونيا في رام الله، والثانيه في سالم قرب قرية سالم في جنين .
  • محكمةالاستئناف العسكرية: تقع في مخيم عوفر وتخضع لها المحاكم الأوليه.
  • المحاكم العسكرية التي تبت باجراءات التوقيف خلال مرحلة التحقيق: تقع في مراكز تحقيق جهاز المخابرات العامة الاسرائيلية (الشاباك) وهي: الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان والمسكوبيه في القدس.
  • المحكمه العسكريه التي تبت بالاعتقال الاداري: وتقع احداها في معسكر عوفر والثانيه في سجن النقب .

 

اتفاقية جنيف الرابعة:

الموقف الرسمي الاسرائيلي من الاتفاقية:

الموقف الرسمي لدولة الاحتلال تجاه اتفاقيات جنيف انها لا تنطبق على الارض المحتلة، لانها لم تحتل هذه المناطق من دولة ذات سيادة على اعتبار أن الاردن ومصر كانت تقوم بعملية ادارة لهذه المناطق فقط، طبعاً هذا الموقف رفض من قبل المجتمع الدولي وجاءت كافة قرارات الامم المتحدة لتؤكد أن اتفاقيات جنيف الاربع هي الاطار القانوني الدولي واجب التطبيق في الارض الفلسطينية المحتلة، وهذا ما اكد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار. ولكن دولة الاحتلال بما فيه المحكمة العليا الاسرائيلية لم تحترم هذه القرارات، وفقط اقرت انطباق المعايير الانسانية من اتفاقية جنيف الرابعة على الارض المحتلة، علما انها تستند لذات الاتفاقية حين يكون الموضوع لحماية مصالحها، مثل موضوع اقامة محاكم عسكرية وفي موضوع الاعتقال الاداري.

ذكرنا سابقاً ان اتفاقية جنيف الرابعة تجيز لدولة الاحتلال سن قوانين واقامة محاكم عسكرية بموجب المادة 64 و66 من الاتفاقية، ووضحنا كيف تنتهك دولة الاحتلال هذه المعايير، الاتفاقية تحدد ايضاً بعضاً من المعايير ذات العلاقة بالاجراءات الواجبة التطبيق في فترة الاحتجاز والمحاكمة، المادة 67 حتى المادة 77 تنص على عدم تطبيق القانون باثر رجعي، ضرورة التناسب بين المخالفة والعقوبة، يجب ابلاغ المتهم دون ابطاء بلغة يفهمها تفاصيل التهم الموجهة اليه وينظر في الدعوى على وجه السرعة، ولأي متهم الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وله الحق بالإستعانة بمحام مؤهل يستطيع زيارته بحرية، وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، وللشخص المحكوم عليه الحق في استخدام وسائل الاستئناف التي تطبقه المحكمة.

 

بعض من الحقوق الاساسية بموجب المعايير الدولية للمحاكمات العادلة:

 

1- الحق في الحرية: هذا من أهم الحقوق الاساسية والجوهرية إذ يولد جميع الناس أحرارا، فالمادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكدان على هذا الحق وجوهريته. حتى يصبح الاعتقال مشروعاً يجب ان يكون طبقاً للقانون المحلي والمعايير الدولية التي تنص انه يجب ان يكون هناك اسباب معقولة للشك تدعو للاشتباه بارتكاب جريمة ما. بينماالأمر العسكري بشان تعليمات الامن 378 في المادة 78(أ) (( المادة 31 (أ) من الأمر 1651 "صيغة مدمجة"))، يعطي الحق لكل جندي باعتقال اي شخص لو شك انه قام بارتكاب مخالفة، وهذه طبعاً صلاحية واسعة جداً خاصة لو راجعنا عمليات الاعتقال الجماعية التي تحصل في الاجتياحات لاحدى المدن او لكافة الاراضي المحتلة، كما حدث في العام 2002 عندما تم اعتقال اكثر من 15000 فلسطيني خلال اقل من شهر. وهذا ايضاً مرتبط بموضوع اطلاق السراح حتى انتهاء المحاكمة، فعادة هذا هو المبدأ المتبع ولكن في المحاكم العسكرية ولاسباب امنية عادة لا يطلق سراح المعتقلين حتى انتهاء الاجراءات، بل على العكس من هذا ونادراً ما يتم احترام الحق بالحرية، وهذا يتعارض ايضاً مع مبدأ افتراض البراءة اي كل متهم بريء حتى تثبت ادانته.

2- الحق في المثول على وجه السرعة امام قاض- والحق في الطعن بمشروعية الاحتجاز: على الرغم من ان المعايير الدولية لم تحدد ما المقصود بعبارة على وجه السرعة بمعنى لم يتم تحديد فترة معينة، ولكن اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الامم المتحدة اقرت انه لا يجوز التاخير بضعة ايام، والمحكمة الاوروبية قضت ان اربعة ايام وست ساعات تتعارض مع مبدأ الاسراع بعرض المحتجز على قاض. وبموجب الاوأمر العسكرية. حتى العام 2012 كان بالامكان اعتقال الشخص 8 ايام قبل عرضه على قاض حتى لو كان اقل من 18 عاماَ، على الرغم من ان القانون الاسرائيلي يحدد 24 ساعة في حالة البالغين و12 ساعة في حالة الاطفال. وبعد التعديل الذي جرى على الأوامر العسكرية اصبح بالإمكان احتجاز الشخص أربعة أيام قبل عرضه على قاض عسكري، أما في حالة احتجاز طفل بين الاعوام 14-18 فيجب ان يعرض على قاض خلال 48 ساعة، والاطفال اقل من 14 عاماً خلال 24 ساعة.

3- الحق بالاستعانة بمحام قبل المحاكمة: تؤكد الكثير من المعايير الدولية على هذا الحق كالمبادىء الاساسية الخاصة بدور المحامين، مجموعة المبادىء الخاصة بمعاملة الاسرى ونظام محكمة يوغوسلافيا الدولية، نظام محكمة رواندا الدولية والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. المبادىء الخاصة بدور المحامين تؤكد ان هذا الحق واجب في مرحلة الاستجواب ايضا، في قضية امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نظرت المحكمة بموضوع عدم السماح للمعتقل بلقاء محام خلال اول 48 ساعة عندما كان عليه ان يقرر هل يستخدم حقه في الصمت، واقرت ان هذا انتهاكا لاحكام المادة 6 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. اما المادة 78ج من الأمر العسكري 378 ((المواد 58 و59 من الأمر 1651 "صيغة مدمجة"))، تسمح بمنع لقاء المعتقل بمحاميه لمدد مختلفة قد تصل سوياً الى 60 يوماً، اي ممكن ان يقضي المعتقل كافة فترة التحقيق دون لقاء محاميه.

4- الحق بالاتصال بالعالم الخارجي: كالاتصال بالاسرة، بالمحامي، الاطباء، عامل القنصلية، منظمة دولية مختصة (الصليب الاحمر)، الاتصال بالعالم الخارجي يقي من الانتهاكات لحقوق الانسان كالتعذيب والاختفاء وسوء المعاملة، وهو ضمان للحصول على المحاكمة العادلة. لجنة حقوق الانسان قالت "الاحتجاز بمعزل عن الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة يسهل التعذيب، ويمكن ان يمثل بحد ذاته ضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية او المهينة"، جاء انتقاد اللجنة في سياق فحصها للقوانين المعمول بها في البيرو، والتي تسمح بعزل المعتقل لمدة تصل الى 15 يوماً.

5- هناك ايضا الحق بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالمعتقل، والحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لاعداد الدفاع، الحق في المساواة امام القانون والحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة.

يجب التأكيد ان بعض حقوق الانسان لا يجوز تعليقها ابداً حتى في حالات الطوارىء، على الرغم من ان بعض المعاهدات تجيز للدول التخفف من التزاماتها، ومن الحقوق التي لا يمكن تعليقها: الحق في الحياة، الحق بعدم التعرض للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية وحظر العبودية. القانون الانساني الدولي لا يجيز التخفف وهو يؤكد على الحق بالمحاكمة العادلة.

 

 

 

 

 

الاعتقال الاداري:

تجيز المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة لدولة الاحتلال احتجاز الاشخاص المحميين دون محاكمة لضرورة امنية قاهرة ولفترات وجيزة، حيث تنص على انه "اذا رأت دولة الاحتلال لاسباب امنية قاهرية ان تتخذ تدابير امنية ازاء اشخاص محميين، فلها على الاكثر ان تفرض عليهم اقامة جبرية او تعتقلهم".

تتخذ قرارات الاقامة الجبرية او الاعتقال طبقاً لاجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية، وتكفل هذه الاجراءات حق الاشخاص المعنيين بالاستئناف، ويبت بشأن هذا الاستئناف في اقرب وقت ممكن، وفي حالة تأييد القرارات يعاد النظر فيها بصفة دورية، واذا امكن كل سته شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.

وطبعاً تستند دولة الاحتلال لهذه المادة دون الاخذ بالشروط التي فرضتها على استخدام هذا الاسلوب من الاحتجاز، فقوات الاحتلال تقوم باعتقال الالاف من الفلسطينيين رهن الاعتقال الاداري لفترات قد تتجاوز احياناً 4 سنوات وتصل الى 7 و8 سنوات كما حصل في الانتفاضة الاولى او في فترة 1996-1998، عندما احتجز اكثر من 850 معتقلاً ادارياً من الاحزاب السياسية المختلفة التي كانت معارضة لاتفاق اوسلو.

الاعتقال الاداري ليس مقتصراً فقط على الاراضي المحتلة عام 67، بل استخدمته دولة الاحتلال منذ العام 48 استناداً لانظمة الطوارىء البريطانية من العام 1945 بموجب المادة 111 والتي تعطي الصلاحية للقائد العسكري ان يأمر باعتقال اي شخص في مكان يحدد بالأمر، وفقط في العام 1979 قامت دولة الاحتلال بسن "قانون صلاحيات ساعة الطوارىء (اعتقالات) 1979"، والذي يعطي الصلاحية لوزير الامن ولاسباب تتعلق بأمن الدولة او أمن الجمهور اعتقال اي شخص لفترة تحدد بالأمر ولا تتجاوز ال 6 شهور، ويطبق هذا القانون ايضاً على المواطنين الفلسطينيين حاملي هوية القدس.

اما في الاراضي المحتلة وعلى الرغم من تطبيق أنظمة الطوارىء البريطانية، الا ان القائد العسكري قام في العام 1970 بتحويل المادة 111 من انظمة الطوارىء الى المادة 87 من الأمر بشأن تعليمات الامن 378، ولاحقاً عدل الأمر 378 وأضيفت المواد 87 (ا)-87(ح). بموجب هذا الأمر اعطيت الصلاحية للقائد العسكري للمنطقة ان يعتقل اي شخص لمدة تحدد بالأمر ولا تتجاوز ال 6 شهور، وكان الأمر يحدد مكان الاحتجاز ايضاً.

مع بداية الانتفاضة الاولى تم تعديل الأمر بشأن تعليمات الامن، وتم اصدار أمر خاص سمي الأمر بشأن الاعتقالات الادارية (تعليمات الساعة) رقم 1226 (1988 في الضفة الغربية ورقم 941 في قطاع غزة)، صدرت هذه الأوامر في اذار 1988، واصبحت الصلاحية مخولة لكل قائد عسكري وتم الغاء اجراء الرقابة القضائية من قبل قاض عسكري، وانما شكلت لجنة اعتراض من صلاحياتها النظر في الملفات ورفع توصيات للقائد العسكري وهذا شبيه باجراءات انظمة الطوارىء، ولكن في حزيران 1988 عدل الأمر 1226، واعيدت صلاحيات القاضي العسكري لاجراء الرقابة القضائية على أمر الاعتقال.

وبما ان القائد العسكري للارض المحتلة هو المشرع فمن السهل جداً اجراء اي تعديلات على الأوامر العسكرية بها ما يخدم المصالح الامنية لدولة الاحتلال، وعليه تم تعديل الأوامر الخاصة بالاعتقال الاداري عدة مرات لتلائم الضرورة العسكرية، ففي آب 1988 تم تعديل الأمر بتعديل رقم 4 بموجب الأمر 1281، ليصبح من صلاحية القائد العسكري اصدار أمر اعتقال لمدة عام كامل كل مرة، وكان على القاضي العسكري ان يقوم باجراء الرقابة القضائية مرتين في العام.

وعدل الأمر عام 1999 بتعديل رقم 13 بموجب الأمر العسكري 1466، حيث اعيدت الصلاحية باصدار أوامر الاعتقال للقائد العسكري للمنطقة وحددت فترة الاعتقال القصوى بكل أمر ل6 شهور.

كان دائماً يرافق اي تعديل تعديلات اخرى ايضاً على اجراءات الرقابة القضائية من ناحية مواعيد اجراء الرقابة القضائية وتقديم الاستئنافات، والتعديلات التي جرت في العام 2002 اثناء الاجتياح للمدن الفلسطينية في اذار تدل على سهولة تكييف الأوامر العسكرية لتخدم مصالح الاحتلال، فحينها قام القائد العسكري بتعديل الأوامر الخاصة بالاعتقال الاداري لتصبح المدة الزمنية التي يجب خلالها احضار المعتقل للرقابة القضائية 18 يوماً بدلا من 8 ايام كما كان سابقاً، ولم يعد من الضروري تحديد مكان الاحتجاز في الأمر، واسقط من الاجراءات القانونية ضرورة احضار كافة المواد السرية على يد مندوب المخابرات وانما اصبح القاضي يكتفي بالحصول على تلخيص للملف السري من قبل المدعي العسكري، وفقط في حالات خاصة اصبح القاضي يطلب حضور مندوب المخابرات. كافة هذه التعديلات تمت حتى تسهل مهمة اعتقال المئات بل الالاف، واستوفاء الاجراءات القانونية باقل قدر من العبء على اجهزة الامن لقوات الاحتلال.

لاحقاً تم تعديل الأمر مرة اخرى واعيدت فترة الرقابة القضائية لمدة 8 ايام بدلاً من 18 يوماً، ولكن حتى اليوم بقيت كافة التعديلات الاخرى سارية المفعول. بموجب الأمر العسكري الجديد 1651 هناك نوعين من الاجراءات التي تسري على الاعتقال الاداري الاول بموجب الباب ط فصل (أ) من المادة 271 حتى 283. المادة 273 (أ) من الأمر 1651 تعطي الصلاحية للقائد العسكري باصدار أمر اعتقال اداري لمدة 6 شهور، وبموجب المادة 275 (أ) يجب احضار المعتقل للرقابة القضائية خلال 96 ساعة من اعتقاله، وبموجب المادة 276 اذا كان لمدة 6 شهور وأقر، بعد 3 شهور يكون هناك مراجعة قضائية ثانية. لكن بموجب الباب (ب) هناك اجراءات " تعليمات الساعة " بخصوص الاعتقال الاداري، والتي تثبت الاحضار امام قاضي خلال 8 ايام من اصدار الأمر بموجب المادة 287 (أ) ولا يوجد مراجعة قضائية ثانية، وهذا ما طبق في لحظة كتابة هذه السطور.

خلال جلسات الرقابة القضائية لا يحق للمعتقل او لمحاميه الاطلاع على المواد السرية، وحتى الحق بتوجيه اسئلة للمدعي العام حول المواد السرية مقيد جداً، اذ غالباً ما يرفض المدعي العام الافصاح عن اية معلومات ويوجه القاضي للملف السري. لا تلتزم قوات الاحتلال دائما بشرط ان الاعتقال الاداري هدفه الرئيسي هو منع خطورة حقيقية مستقبلية، وانها ليست عقوبة على مخالفة تمت في الماضي، ففي كثير من الحالات بعد فشل النيابة العسكرية بتوفير ادلة كافية لعرضها على المحكمة العسكرية يتم اصدار أمر اعتقال اداري بحق المعتقل. وفي حالات عديدة لا يتم التحقيق مع المعتقل ابداً وبهذا لا تتاح له الفرصة لمعرفة اي من الشبهات الموجهه ضده. لم يقتصر الاعتقال الاداري على شريحة معينة من الشعب الفلسطيني بل طال الاشبال والنساء والشيوخ والرجال، والاسباب للاعتقال الاداري لم تنحصر بالاسباب الامنية القهرية، بل اي نشاط يمس بالامن بحسب الاحتلال قد يكون سبباً للاعتقال الاداري طويل الامد، كالعمل في جمعيات خيرية هدفها تقديم الدعم للاسرى او عائلات الشهداء وما شابه خاصة اذا كان هناك ادعاء بارتباطها بأي حزب سياسي، النشاط الطلابي في الجامعات، العمل السياسي في اي حزب.

 

قانون المقاتل الغير شرعي:

ان قضية اختطاف واعتقال بعض من الاسرى اللبنانيين خلال الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان، بهدف الحصول على معلومات حول مصير الطيار الاسرائيلي الذي اختفت اثاره في العام 82 اثناء الحرب العدوانية على لبنان، اثارت النقاش القانوني حول مدى قانونية استخدام المحتجزين كورقة ضغط من خلال استخدام سياسة الاعتقال الاداري، فلسنوات عديدة كانت المحاكم الاسرائيلية تصادق على أوامر الاعتقال التي اصدرها وزير الامن بحق هؤلاء الاسرى اللبنانيين، حتى العام 2002 عندما قررت المحكمة العليا الاسرائيلية انه لا يجوز استخدام الاسرى كورقة ضغط، وعندها قامت الكنيست بسن قانون احتجاز المقاتلين الغير شرعيين 2002.

بموجب هذا القانون، المقاتل الغير شرعي هو "كل من شارك بعمل ارهابي ضد دولة اسرائيل بشكل مباشر او غير مباشر، او هو عضو في قوة تقوم بمثل هذه الاعمال ضد دولة اسرائيل، والذي لا ينطبق عليه تعريف اسير الحرب بموجب القانون الدولي الانساني كما ورد في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في يوم 12 آب 1949، بشأن معاملة أسرى الحرب".

قامت دولة الاحتلال بالاستمرار في احتجاز كل من عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني على اساس هذا القانون حتى موعد اطلاق سراحهم في صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله في العام 2004، كما تم استخدام هذا القانون بحق الاسرى من سكان القطاع بعد الانسحاب الاحادي من غزة في العام 2005، واستخدم على نطاق اوسع اثناء العدوان على غزة في بداية العام 2009، قامت قوات الاحتلال بممارسة هذا الاعتقال ايضاً بحق الاسرى من سكان القطاع والذين كانوا اصلا معتقلين في السجون الاسرائيلية وانتهت فترات حكمهم اثناء الحرب بحجة انها اذا اطلقت سراحهم سيقومون بالاشتراك " بالاعمال العدوانية".

بموجب هذا الأمر يحق للقائد الاعلى للجيش ان يصدر أمر اعتقال بحق الشخص، ويجب ان تعطى اولا الفرصة للمعتقل للاجابة على الشبهات الواردة في الأمر، وفقط بعد هذا اذا لم يقتنع القائد العسكري بحجج المعتقل يصدر الأمر بشكل نهائي. بعد هذا وخلال 14 يوماً يجب احضار المعتقل امام قاضي محكمة مركزية للنظر في الأمر والمواد السرية، وعلى القاضي ان يقوم بمثل هذا الاجراء كل ستة شهور، اذ ان قرار الاعتقال غير محدد المدة، وأي قرار من المحكمة المركزية خاضع للاستئناف خلال 30 يوماً امام المحكمة العليا.

 

محكمة الاحداث امام الجهاز العسكري

منذ بداية الاحتلال تعرض الاطفال الفلسطينيون للاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة مثلهم مثل البالغين، لم يكن هناك اي فرق بموجب الاوأمر العسكرية بين الاطفال والبالغين من ناحية اجراءات الاعتقال ومدة التحقيق واشكاله واجراءات المحاكمة، وكانت تتم محاكمة الاحداث امام ذات المحاكم العسكرية التي تحاكم البالغين دون اي اعتبار لحقوقهم الخاصة كأطفال بموجب المعاير الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل عام 1984.

ضمن هذه المخالفات للمعاير الدولية ومن اهمها كان موضوع تعريف من هو الطفل، ففي الوقت الذي اكد فيه القانون الاسرائيلي الجنائي ان كل من لم يبلغ الثامنة عشر يعتبر طفلاً لاغراض الاعتقال والمحاكمة تماماً كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، عرفت الأوامر العسكرية الطفل الفلسطيني انه كل من لم يبلغ السادسة عشر.

هذه الاجراءات التمييزية لم تقتصر على موضوع التعريف فقط، بل طالت ايضاً كافة الاجراءات المرتبطة بالاعتقال والمحاكمة للقاصرين، فقانون الاحداث (مقاضاة عقوبات وطرق العلاج) 1971 كفل للاحداث الاسرائيلين الذين على خلاف مع القانون كافة الاجراءات والضمانات والحماية المتوفرة في المعاير الدولية لدعم واعادة تأهيل هؤلاء القاصرين ودمجهم في المجتمع بدلاً من مجرد حبسهم، فجاءت عقوبة السجن كملاذ اخير للسلطة القضائية، وطبعاً تم تعديل هذا القانون اكثر من مرة ليستجيب الى التطورات الاجتماعية ويواكب التطورات على صعيد النظم القانونية الدولية. بينما خضع الاطفال الفلسطينيون تحت القضاء العسكري لنظام تمييز عنصري اذ كان يتم اعتقال الطفل لمدة 8 ايام دون عرضه على اي سلطة قضائية كالبالغين، بينما في اسرائيل خلال 12 ساعة يجب احضاره الى المحكمة. تم تعديل الأمر العسكري الخاص بالإعتقال ليصبح اعتقال الطفل ما دون ال 14 عاماً لمدة 24 ساعة قبل احضاره أمام قاض عسكري، ويمكن لضابط الشرطة تمديد المدة ل 48 ساعة اخرى. أما الطفل بين الاعوام 14-18، فيمكن اعتقاله ل 48 ساعة قبل احضاره لقاض عسكري، ويتم تمديده اذا استوجب التحقيق لمدة 48 ساعة اخرى.

قد يمكث الطفل مدة طويلة في التحقيق قد تصل الى 40 يوماً او اكثر (في اسرائيل 20 يوماً) قبل تقديم لائحة اتهام ضده، كانت تتم محاكمة الاطفال الفلسطينين امام المحاكم العسكرية ذاتها التي تنظر في قضايا البالغين، وفقط في 29\7\2009 تم تعديل الأمر بشان تعليمات الامن تعديل رقم 109، واصدر الأمر رقم 1644 والذي اسس لانشاء محكمة عسكرية خاصة للاطفال، ولكن هذا التعديل لم يتطرق لا الى تعريف من هو الطفل ولم يتدخل في اجراءات الاعتقال قبل التحقيق او تقديم لائحة اتهام ولا الى نوعية المحاكم التي يعرض لها الاطفال في هذه المرحلة، والتي تعتبر من اهم مراحل الاعتقال، فالاطفال الفلسطينيون لا يعرضون على قاضي احداث في مرحلة التحقيق ولا تفصل محاكمهم عن محاكم البالغين، ولا يتم تقديم تقرير اعتقال يعد عادة على يد خبير اجتماعي والذي غالبا ما يوصي بالافراج عن المعتقل وبدائل اخرى للاعتقال، (كما هو الحال بموجب القانون الاسرائيلي البند 21أ من قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات التطبيق ـ اعتقالات ) سنة 1996)، ويقدم هذا التقرير لاغراض فرض العقوبة لاحقاً ضمن اجراءات المحاكمة.

لا يتم احترام مبدأ مصلحة الطفل المثلى امام الجهاز القضائي العسكري، ويتم تغليب المصالح الامنية الاسرائيلية في اغلب الاحيان بشكل مناف لمبادئ القانون الدولي.

 

مـــــراكز الاعتــــقـــال

مراكز التوقيف الإسرائيلية في الضفة الغربية هي: سجن "عوفر" الذي تديره مصلحة السجون الإسرائيلية ومراكز توقيف حوارة بالقرب من نابلس ومركز توقيف عتصيون وهما تابعين لقيادة الجيش وليس مصلحة السجون الاسرائيلية. بجوار سجن "عوفر" هناك مركز تحقيق لجهاز الأمن العام، وكذلك محكمة عوفرالعسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية. معاهدة جنيف الرابعة تحظر على قوات الاحتلال نقل أو احتجاز سجناء ومعتقلين من أراضي محتلة لخارجها. وبالرغم من ذلك يُحتجز السجناء والمعتقلون الفلسطينيون مواطنو الضفة الغربية بشكل دائم في سجون داخل إسرائيل. الموقوفون قيد تحقيق جهاز الأمن العام في مراكز التحقيق في بيتاح تكفا، المسكوبية في القدس، في مركز التوقيف " كيشون" "الجلمة" في الشمال وفي سجن "شكما" في عسقلان. بقرب هذه المراكز تعقد محاكم عسكرية للبت في تمديد اعتقال الموقوفين في هذه المراكز.

كذلك هناك موقوفون وسجناء من الضفة الغربية محتجزون في سجون مختلفة داخل إسرائيل، ابتدءاً من سجن النقب بجوار الحدود المصرية في الجنوب وحتى سجن "تسلمون" في الجليل. في سجن النقب توجد محكمة عسكرية للاعتقالات الإدارية. نقل الموقوفين والأسرى من مناطق الضفة الغربية الى داخل دولة إسرائيل يؤدي إلى تقليص أو حتى قطع العلاقة ما بينهم وبين عائلاتهم ومحاميهم الذين يقيمون في الضفة الغربية . في شهر آذار 2010 ردت المحكمة العليا التماسا قدمته جمعيات حقوق إنسان في سنة 2009 يطالب باحتجاز الأسرى والموقوفين من الضفة الغربية في مراكز اعتقال داخل الضفة الغربية، حيث إن الوضع القائم يمس بحقوقهم وبه خرق للقانون الدولي.

 

قوانين الاعتقال المطبقه على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية

ينص الفصل الثالث من الأمر بشان تعليمات الأمن على أحكام الاعتقال السارية المفعول على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، على انه يحق لكل جندي توقيف أي شخص يشتبه بأنه خالف الأمر بدون أمر اعتقال، وعندها يجب استصدار أمر اعتقال خلال 96 ساعة، يخول ضابط شرطة بإصدار أمر اعتقال لمدة 4 أيام ضد مواطن فلسطيني من الضفة، وتمديد أمر الاعتقال لمدة أطول من 4 أيام يتطلب أمر من المحكمة العسكرية، لذلك وبموجب التشريعات العسكرية يحضر الموقوفون في بداية الاعتقال أمام قاضي بشكل عام في اليوم الرابع من اعتقالهم. وهذا طبعاً بعد اجراء التعديل عام 2012. 
في إسرائيل يجوز اعتقال مواطن بالغ لمدة 24 ساعة فقط قبل مثوله أمام قاضي، وإذا كان المعتقل دون سن 14 لمدة 12 ساعة فقط.

للمحكمة العسكرية صلاحية تمديد الاعتقال لأسباب تتعلق بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة أمام القائد العسكري فحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري أو إذا قدمت لائحة اتهام ليكون الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية، بموجب الأمر بشان تعليمات الأمن، فإن المدة القصوى لتمديد الاعتقال أطول بصوره واضحة من المدة المسموح بها بموجب القانون الإسرائيلي. فالقانون الإسرائيلي ينص على أن مدة الاعتقال هي تسعة أشهر منذ يوم تقديم لائحة الاتهام وحتى صدور قرار الإدانة، وتمديد هذه الفترة يتطلب أمر من قاضي المحكمة العليا، بينما الأمر بشان تعليمات الأمن، يخول اعتقال أي شخص لمده 18 شهراً بدون مصادقة خاصة، وتمديد هذه المدة يتطلب قراراً من قاضي محكمة الاستئناف العسكرية. 

 

الاعتقال

يتم اعتقال الفلسطيني بشكل عام لهدف التحقيق عندما تتواجد هناك معلومات فيها أدانه ممكنة لهم، الاعتقالات تتم بدون أمر اعتقال من قاضي وإنما كما يبدو (بموجب الأمر بشان تعليمات الأمن بموجب تعليمات الجهات المنفذة) تنفذ التعليمات عادة من خلال حملات ليلية على منزل المشبوه، في هذه الحملات يقتحم عدد كبير من الجنود المسلحين بيت عائلة المشبوه وهم يلبسون عادة الزي الأسود ووجوههم مغطاة بالماكياج، فيوقظون كل أهل البيت ويقومون بإجراء التفتيش ويجرون المشبوه من فراشه. يؤخذ المشبوهون إلى مراكز الاعتقال أو إلى التحقيق وعيونهم مغطاة وهم مكبلون، وهذه الاعتقالات لا تمت بصله إلى جسامة المخالفة أو للخطورة المنسوبة للمشبوه وبدون مراعاة ظروفه الخاصة. القاصرون المشتبه بهم برمي الحجارة والبالغون المشتبه بهم بوضع مواد متفجرة يؤخذون في الليل من فراشهم بطريقة مماثله، وأيضا في حالة شبهة لمخالفة تم تنفيذها فبل فترة زمنية طويلة قبل الاعتقال والمواد التي قد تدين المشبوه متواجدة بأيدي سلطات التنفيذ يتم بها أيضاً الاعتقال ليلاً بدون أمر قضائي كإجراء معتاد.
هذا الاعتقال يضخم المس بالمشبوه وبعائلته، وبالتالي يجلب المشبوه للتحقيق بوضع مضطرب مليء بالخوف وكذلك كأن السبب بالرعب الذي تسبب لأهل بيته وللحي بأكمله.

 

عملية الاعتقال

يمكن أن تتم عملية اعتقال الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية في أي وقت وفي أي مكان، سواء من البيت أو الشارع أو على الحواجز العسكرية الإسرائيلية الكثيرة المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو كما حدث أثناء الاجتياحات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية حيث كانت عمليات الاعتقال تتم في أي مكان عام أو خاص.

ان اغلب عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، تتم أثناء حملات المداهمة من بيت لبيت، حيث يتعرض المعتقل وعائلته للتنكيل منذ اللحظة الأولى التي تقوم قوات الاحتلال بمداهمة البيت، وأثناء الاعتقال عادة ما تقوم القوات الإسرائيلية بإجراء عمليات التفتيش العاري لأبناء العائلة، إلى جانب استخدام بعض أفراد الأسرة كوسيلة للضغط على المعتقل.

ويتم عند الاعتقال تقييد يدي المعتقل بقيود بلاستيكية وتعصيب عينيه، ولا يتم إخباره عن سبب اعتقاله أو عن الجهة التي سينقل إليها، وتترافق عملية الاعتقال بالعنف الجسدي وإهانة المعتقل، وأكد العديد من المعتقلين في شهادات مشفوعة بالقسم أنهم تعرضوا لمحاولات قتل واغتصاب، وتم في أحيان كثيرة دفعهم إلى الأدراج بينما كانت أعينهم معصوبة ليسقطوا. هذا إلى جانب العديد من ممارسات التعذيب التي اقترفها الجنود الإسرائيليون بحقهم، وكثيرا ما اجبر المعتقلون على التعري أمام الجميع عند اعتقالهم، كما أجبر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين على خلع ملابسهم عندما قام بحملات المداهمة من بيت لبيت.

 

الإطار القانوني لعملية الاعتقال

يتم اعتقال الفلسطينيين من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وفق المادة 31 "أمر بشأن تعليمات الأمن" (يهودا والسأمرة) ( 1651) لسنة 2009، والتي جرى تعديلها بعدة أوامر عسكرية لاحقة، واستناداً للأوامر العسكرية الإسرائيلية يمكن للسلطات الإسرائيلية اعتقال إي فلسطيني لمدة أربعة أيام دون ابلاغه عن سبب اعتقاله، أو عرضه على قاض، ويمكن منع المعتقل من اللقاء بمحاميه خلال يومين من اعتقاله، كما لا يلزم الجيش بإبلاغ عائلة المعتقل عن سبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز. (كان في السابق بموجب المادة 78 أ - د من المادة 378 لعام 1970).

صدر بتاريخ 5/4/2002 الأمر العسكري رقم 1500 الذي مدد فترة التوقيف لتصبح 18 يوماً بدلا من ثمانية أيام، وأعيد تعديل هذه المدة في شهر آب من نفس العام إلى 12 يوماً، وبتاريخ 4/8/2002 صدر الأمر العسكري رقم 1531 الذي أعاد فترة الاحتجاز الأولى إلى ثمانية أيام، وأقر منع زيارة المحامي للمعتقل خلال اليومين الأولين للاعتقال، ويذكر أن الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق الفلسطينية (المحتلة) تتغير بسرعة لخدمة أهداف الاحتلال.

بعد فترة التوقيف الأولى يحتجز المعتقل في مراكز التوقيف الإسرائيلية ليحول إلى الاعتقال الإداري، أو يتم توقيفه لتقديم لائحة اتهام ضده أو يتم الإفراج عنه.

وحسب الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، فان مدة التوقيف قد تستمر 75 يوماً يتم خلالها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل، إلا أن هذا يعني أن القائد العسكري أو ممثل الادعاء غير ملزم بتقديم لائحة اتهام (خلال هذه الفترة). وقد حدد الأمر العسكري رقم 1651 مدة إجراء المحاكمة ب18 شهراً، يجب أن يصدر خلالهما الحكم، علماً أن مدة المحاكمة كانت مفتوحة وغير محددة، وغالبا ما تطول مدة النظر في قضايا المعتقليين الفلسطينيين قبل إصدار الحكم، حيث ينتظر بعضهم اشهراً طويلة في أروقة المحاكم الإسرائيلية قبل إصدار الحكم.

تصدر أوامر الاعتقال الإداري، بناءا على ملفات سرية، يقدمها جهاز الأمن العام أو أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ولا يسمح للمحامي أو المعتقل الإطلاع عليها، وتشكل هذه الملفات السرية وهذه الأوامر خرقاً فاضحاً لاتفاقيات حقوق الإنسان لعدم توفر فرصة للمعتقل للدفاع عن نفسه.

يتم إصدار أوامر الاعتقال الإداري لفترات تتراوح ما بين شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتمديد بأمر عسكري دون وضع حد أقصى لعدد المرات التي يسمح فيها بتجديد الاعتقال الإداري، فلا يعلم المعتقلون الإداريون أو عائلاتهم موعد الإفراج عنهم، أو سبب اعتقالهم أصلا، وكثيراً ما تجدد السلطات الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري في اللحظة الأخيرة، للمعتقلين الذين يوشكون على مغادرة بوابة السجن بعد انتهاء مدة أمر الاعتقال الإداري.

من جهة أخرى، تستطيع المحاكم العليا أو المحاكم العسكرية الإسرائيلية إصدار أوامر إبعاد إلى خارج المناطق الفلسطينية المحتلة أو إلى مناطق أخرى داخل المناطق المحتلة. ويمكن لمثل هذا الأمر أن يتم في إطار تسوية سياسية معينة، كما حدث عندما تم إبعاد 13 فلسطينياً إلى دول أوروبية مختلفة وإبعاد 26 فلسطينياً إلى قطاع غزة في إطار الاتفاقية التي أبرمت لإنهاء حصار كنيسة المهد في بيت لحم، كما ان هناك سابقة أخرى في العام 2003، تمثلت في إصدار المحاكم العسكرية الإسرائيلية أوامر إبعاد إلى قطاع غزة بحق عدد من المعتقلين الإداريين.

 

التمييز في القوانين

تختلف قوانين الاعتقال والاحتجاز العسكرية المطبقة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 عن تلك المطبقة في دولة الاحتلال، فعلى سبيل المثال يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية السارية في المناطق الفلسطينية حالياً اعتقال أي فلسطيني لمدة اربعة أيام، دون عرضه على قاضي بحسب الاوأمر العسكرية، بينما لا يسمح القانون الإسرائيلي الساري على المواطنين الإسرائيليين اعتقال المواطن الإسرائيلي لأكثر من 24 ساعة دون عرضه على قاض.

كما يمكن لأي قاض عسكري إسرائيلي احتجاز الفلسطيني بدون محاكمة لمدة 75 يوماً وان لم يكن ذلك بشكل متواصل، ويمكن تمديد هذه المدة لثلاثة اشهر إضافية بأمر من المستشار القضائي الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية أو بأمر من قاض عسكري في محكمة استئناف عسكرية، مع العلم أن هذا الاحتجاز يختلف عن الاعتقال الإداري والذي يتم فيه اعتقال الفلسطيني دون تهمة أو دون تقديمه للمحاكمة، بينما لا يسمح القانون الإسرائيلي احتجاز المواطن الإسرائيلي دون توجيه تهمة لمدة تزيد عن 15 يوماً، يمكن تمديدها لمدة 15 يوماً إضافية فقط.

ومن الأمثلة على التمييز في القوانين، منع المعتقل الفلسطيني من الالتقاء بمحاميه مدة 60 يوماً من تاريخ الاعتقال، بينما لا يسمح القانون بمنع المواطن الإسرائيلي المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة تزيد عن 15 يوماً، ويمكن كذلك ملاحظة التمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية، فالاحكام التي تصدر عن المحاكم المدنية الإسرائيلية تكون اقل بكثير من تلك الصادرة عن المحاكم العسكرية، كما تتفاوت الأحكام لنفس التهمة ما بين معتقل فلسطيني أو سجين إسرائيلي، فيتلقى الفلسطيني الذي توجه له تهمة القتل حكماً بالسجن المؤبد، بينما يقضي الإسرائيلي الذي يحاكم بنفس التهمة أمام محكمة مدنية ويحكم بالسجن المؤبد، في السجن فترة أقصاها 20 عاماً، وأحيانا تصل إلى 25 عاماً.

وتوجد عقوبة الإعدام نظرياً في المحاكم العسكرية، وان كان تطبيقها نادراً، إن آخر مرة صدرت فيها عقوبة الإعدام بحق معتقل فلسطيني كانت في العام 1988 وإن لم تكن قد نفذت بالفعل. من جانب آخر، يظهر التمييز أيضاً في إمكانية الإفراج المبكر عن المعتقل، فيمكن إطلاق سراح المعتقل الذي يحاكم حسب القوانين الإسرائيلية بعد قضائه نصف مدة محكوميته، أما الفلسطيني الذي يحاكم حسب الأنظمة العسكرية المتبعة في المناطق الفلسطينية، فيسمح له بتقديم طلب للإفراج عنه بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته، ونادرا ما يتم إطلاق سراح معتقل فلسطيني في هذه الحالة، إن الفلسطينيين يعانون من التمييز الممارس ضدهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية حيث يتعرضون لإصدار أحكام لا منطقية، وغير مبررة تكون في الغالب خاضعة لمزاج القضاة العسكريين الذين يترأسون تلك المحاكم

 

الإجراءات التي تنظم عملية الاعتقال
تتكون إجراءات الاعتقال المعتمدة في إسرائيل والتي تم تعديلها في العام 1971 من 114 اجراء، دون ان يكون من بينها إي إجراء رئيس أو فرعي يتعلق بالحقوق القانونية للمعتقلين.

لا يجوز حسب القوانين الإسرائيلية احتجاز أكثر من 20 معتقلاً في غرفة واحدة لا يزيد طولها عن خمسة أمتار، وعرضها أربعة أمتار، وارتفاعها ثلاثة أمتار، أو أن يكون السقف مفتوحاً، إن الحد الأدنى للمساحة المعطاة للسجين الواحد في أمريكا وأوروبا هي 10.5 متراً مربعاً، بحيث يسمح باحتجاز المعتقلين لمدة 23 ساعة يومياً في زنازين أو غرف كهذه.

 

استخدام التعذيب أثناء التوقيف والاعتقال
لا يقضي قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الصادر بتاريخ 6 ايلول من العام 1999 بعد الاعتراض الذي تقدمت مؤسسات حقوق إنسان بمنع استخدام التعذيب أثناء التحقيق في السجون الإسرائيلية بصورة قاطعة، إذ ترك القرار حيزاً لمحقيي المخابرات استخدام بعض الوسائل في حالات خاصة، والاحتماء وراء دفاع الضرورة، خاصة عند التحقيق مع المعتقلين الذين تصنفهم أجهزة الأمن الإسرائيلية كقنابل موقوتة، ، ويتيح القرار للضحية تقديم التماس للمحكمة في حالة ثبوت استخدام العنف ضده. وبما أن السلطات الإسرائيلية تسمح باحتجاز المعتقل لمدة شهرين يكون خلالها معزولاً عن العالم، فان محققي جهاز الأمن العام يستطيعون استخدام أشكال محددة من التعذيب لانتزاع الاعترافات من المعتقل، ومن بين وسائل التعذيب المسموح بها، الحرمان من النوم، والهز العنيف، الشبح لفترات طويلة بوضعية مؤلمة، العزل وغيرها.

وعمليا تستخدم أساليب التعذيب التالية ضد المعتقلين الفلسطينيين:

  • · أعمال التعذيب الروتينية: الحرمان من النوم، تقييد اليدين بقيود بلاستيكية وشدها لدرجة تمنع انتظام الدورة الدموية، الضرب، الصفع على الوجه، الركل، العنف الجسدي والنفسي والتهديد بالقتل.
  • · وسائل خاصة (تستخدم مع المعتقلين المصنفين كقنابل موقوتة): الشبح في وضع مؤلم حيث يتم تقييد المعتقل الى كرسي صغير، الضغط على كافة أطراف الجسد، الهز العنيف بشكل متواصل، الخنق وعدد آخر من الوسائل المشابهة وشد الشعر والاهانة للكرامة.
  • · الزنازين الصغيرة: الحرمان من النوم، التعريض لدرجات حرارة متطرفة، التعريض المتواصل للضوء ولفترات طويلة، الحبس الانفرادي، رش الغاز داخل الزنازين، ظروف اعتقال مهينة للكرامة.

ويتمتع أفراد أجهزة الأمن الإسرائيلية بالحرية المطلقة فيما يخص وسائل التعذيب التي تستخدم والظروف التي تستخدم فيها، وفي حالة وجود أية شكوى ضد أجهزة الأمن فان التحقيق يكون سرياً، ويقوم به ضابط من أجهزة الأمن بالتعاون مع مدعي عام الدولة، وحتى الآن لم يتم إدانة أي محقق منذ أن أحيلت المسؤولية عن التحقيق إلى وزارة العدل في العام 1994.

كما أن قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود يستعملون العديد من وسائل التعذيب أثناء قيامهم باعتقال الفلسطينيين أو أثناء وجودهم في المعتقلات.

 

واقع حقوق الاسيرات و الأسرى في سجون الاحتلال

لا ينتهي تعذيب الأسرى وقهرهم في مراحل التحقيق، والمحاكمة الصورية، بل هو واقع مستمر لحظة بلحظة، وهو تعذيب يمتد بسادية إلى كل شيء إنساني في حياة الأسرى والأسيرات، ويحاول أن ينفذ كالسم في كل ما هو حي في إنسانية الأسرى.

  •  الحق في الزيارة 

 اكدت المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة على حق الأسرى بالزيارة العائلية في فترات منظمة ومتواترة فيما اكدت المادة 76 على وجوب احتجاز الأسرى والمعتقلين في الأرض المحتلة.

حرم كافة أسرى قطاع غزة بعد آسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في 2007، من الزيارة العائلية بحجة "أسباب أمنية غير محددة"، وهذا الإجراء هو دليل على ممارسة دولة الاحتلال لسياسة العقاب الجماعي ضد سكان القطاع، وفي التاسع من كانون الأول عام 2009، قامت المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الاستئناف الذي قدم لنزع شرعية هذه السياسة.

وخلال الإضراب الجماعي عن الطعام في شهر نيسان من عام 2012، كان أحد المطالب الأساسية للأسرى هو إعادة السماح بالزيارات العائلية لأسرى غزة، ومع أن قوات الاحتلال وافقت على إعادة الزيارات عند انتهاء الإضراب، فإنه ومنذ حزيران 2014، تم السماح لأسرى قطاع غزة بالزيارة العائلية مرة واحدة كل 60 يوماً، وليس كل أسبوعين مثل أسرى الضفة الغربية والقدس والأرض المحتلة عام 1948.

خلال العدوان الحربي الأخير الذي شنته قوات الاحتلال على غزة، والذي بدأ في تموز 2014، حرم أسرى قطاع غزة من الزيارات العائلية، واستمر منع الزيارات حتى شهر تشرين الأول 2014، كما طال المنع أيضاً أسرى الضفة الغربية المنتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الذين يشكلون أكثر من نصف مجموع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال البالغ عددهم اليوم حوالي 6000، وحديثاً تم استئناف الزيارات لهؤلاء الأسرى، إلا أنها تتم مرة كل شهرين بدلاً من كل أسبوعين خلافاً للعديد من الاتفاقيات الدولية.

 

  •  الحق في الغذاء

نصت المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن "تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن الصحي والطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي"، كما أكدت هذه المادة على أن يعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم وكأن يزودوا بكميات كافية من ماء الشرب. وتستمر مصلحة السجون الإسرائيلية في التنصل من مسؤولياتها وفق المادة أعلاه.

أفضت هذه السياسة إلى حرمان الأسرى من الحصول على وجبات غذائية تفي بإحتياجاتهم كماً ونوعاً، فهي منذ سنوات قامت بنقل مسؤولية المطبخ المخصص للأسرى الفلسطينيين إلى السجناء الجنائيين الإسرائيليين، مما تسبب في تراجع جودة الوجبات المقدمة للأسرى وساءت طرق تحضيرها وتقديمها، ما حول الوجبات الغذائية التي تقدمها إدارة السجن إلى مصدر ثانوي في حياة الاسرى الغذائية.

كما قامت مصلحة السجون وخلافاً لقواعد اتفاقية جنيف بحرمان الأسرى من تلقي احتياجاتهم الغذائية من ذويهم في مسعى لتجويعهم، ودفعهم للتبضع من الكانتين خاصة إذا ما علمنا أن هذه السياسة تلازمت مع سياسة تقليص المخصصات الشهرية (الهسبكاة)، والتي كانت تشمتل على مواد أساسية مثل السكر والملح و الأرز والسجائر ومواد التنظيف العامة والشخصية. وهذا ما أفضى إلى تحمل وزارة الأسرى لوزر دعم السلة الغذائية للأسرى بمعدل 13 مليون شيقل سنوياً.

تعتمد مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في تجاهل واضح وصريح للنصوص والمواثيق الدولية التي أكدت على مسئولية سلطات الاحتجاز في توفير ظروف وخدمات صحية مناسبة، وشددت على أن تكون الرعاية الصحية المتوفرة في السجن مماثلة لتلك المتوفرة خارج مكان الاحتجاز.

تناولت اتفاقية جنيف الرابعة الشروط الصحية والرعاية الطبية الواجب توفيرها للمعتقلين في القسم الرابع منها "قواعد معاملة المعتقلين".

تطرقت المادة (85) لمعايير المأوى والشروط الصحية ونصت على أن "من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم، في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة". فيما المادة (91) التي تنضوي تحت عنوان الشروط الصحية والرعاية الطبية فنصت على أن "تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية". وتضيف نفس المادة في فقرة لاحقة أنه "من المفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم". ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص، وشددت المادة على مجانية معالجة المعتقلين وتزويدهم بالأجهزة الضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبخاصة تركيبات الأسنان والنظارات الطبية".

وفي سبيل الحفاظ على صحة المعتقلين جاءت المادة (92) من قواعد معاملة المعتقلين لتأكد على الحق الثابت وغير المشروط للأسرى في إجراء الفحوصات الطبية شهرياً على الأقل، بغرض مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة واكتشاف الأمراض المعدية، وبموجب المادة يتضمن الفحص الطبي بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة سنوياً على الأقل. [4]

وصل عدد الأسرى المرضى بحسب مركز حريات في نيسان 2015 الى ما يقارب 1000 أسير، يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 200 أسير يعانون أمراضاً مزمنة، 85 منهم يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان الذي وصل عدد المصابين به إلى 28 أسيراً، فيما وصل عدد المقعدين إلى 24 بينهم 6 يعانون من الشلل التام.

وتشير مصادر مؤسسة الضمير إلى أن 53 أسيراً فلسطينياً فارقوا الحياة نتيجة سياسة الإهمال الطبي حتى العام 2013، بينهم 11 بين الأعوام 2007 و2013. 

 

الكانتين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة:

شرحت المادة (87) من اتفاقية جنيف في "القسم الربع الخاص بحقوق المعتقلين" طبيعة الكانتين ولهدف منه وطريقة إدارته. حرصت الاتفاقية على أن يكون "الكانتين" في السجن بغرض توفير احتياجات المعتقلين الحيوية بعد أن تؤكد على ضرورة أن تتحمل سلطة السجن واجباتها كسلطة حاجزة تماماً كما جاءت في اتفاقية جنيف الرابعة[6].

بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يتوجب "على الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشية كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب" (المادة 81)، غير أن دولة الاحتلال لا تكتفي بعدم احترام ما نصت عليه اتفاقيات جنيف بل تجهد في سبيل الإمعان في إهانة القانون الدولي الإنساني ومؤسساته، من خلال مواصلة تحميل تكلفة اعتقالها للأسرى الفلسطينيين لأسرهم التي فقدت مصادر دخلها بسب اعتقال أبنائها أو لوزارة شؤون الأسرى والمحررين التي تحول 2.5 مليون شيقل شهريا لتموين وتمويل الأسرى.

رفع الالتماسات والشكاوى

كفلت اتفاقية جنيف الرابعة من خلال نص المادة 101، حق الأسرى والمعتقلين في تقديم الالتماسات والاعتراضات في سبيل ضمان حسن تمتعهم بحقوقهم كما جاءت في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا وتضمنت لوائح مصلحة السجون حق المعتقلين الفلسطينيين في تقديم الالتماسات بنص الأمر بتعليمات 00/31/04، "اعتراضات السجناء".

وبحسب القوانين المعمول بها، يواظب الأسرى على رفع التماسات تسمى "التماس أسير" إلى المحكمة المركزية التي يقع السجن في نطاق ولايتها القانونية المكانية. ويلجأ الأسرى في حالات معينة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي فوضت المحاكم المركزية صلاحيات النظر في قضايا الالتماسات أيضاً، تخفيفاً للعبء الواقع عليها.[7]

وتحديداً في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب الاستئناف الذي تقدمت به المحامية عبير بكر باسم مركز "عدالة"، وعيادة حقوق الأسرى في جامعة حيفا، الذي طالبت من خلاله، بالسماح للأسرى بتقديم التماسات (التماس سجين) ذات طبيعة جماعية تخص ظروف الأسر تتحدى السياسات العامة لمصلحة السجون للمحكمة المركزية التي يقع السجن في نطاق صلاحياتها المكانية، بدل إرغامهم على التوجه للمحكمة العليا.

وقد ذكر الاستئناف أن سلطة السجون كانت ترفض استلام الالتماسات الجماعية للأسرى، وترفض تحويلها للمحكمة بحجة أن القانون يمنع تقديم الالتماس باسم أكثر من أسير، حتى وإن كان يعالج قضايا تخص أكثر من أسير. وشدد الاستئناف على أن حسم قضية الالتماسات يعود إلى المحكمة وليس لمصلحة السجون.[8]

وفي أعقاب تقديم الالتماس، ادّعت مصلحة السجون التزامها بالسماح بعدم منع الأسرى من تقديم الالتماسات الجماعية، محترمة صلاحيات المحكمة في البت في الالتماسات.[9]

 

حرمان الأسرى من التعليم وحقوقهم الثقافية

يعتبر الحق في التعليم من أهم حقوق الإنسان التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (26)، باعتباره حقاً أساسياً لإعمال بقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحاز هذا الحق على اهتمام العديد من الاتفاقيات الدولية بدءاً من اتفاقية جنيف الرابعة، كما ورد في المادة (94) واتفاقية القواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء في (77)، والمادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. 

استمراراً لسياسية تضييق الخناق على الأسرى وسلبهم أبسط حقوقهم، قامت مصلحة السجون الإسرائيلية (تطبيقاً لقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية التي تشكلت في آذار العام 2009 تحت عنوان مضاعفة معاناة الأسرى ومعاقبتهم عقاباً جماعياً للضغط على الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي الإسرائيلي) بمواصلة حرمان أكثر من 1800 أسير من حقهم في تقديم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

وخلال العام 2010، لم تؤل مصلحة السجون الإسرائيلية جهداً في شل الحياة الثقافية في السجون، وحرمان الأسرى من استثمار وقتهم في القراءة والتثقيف الذاتي والتعليم بمختلف مستوياته.

ففي العام 2010، أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية، على منع الأسرى الفلسطينيين من التزود بالكتب بأصنافها كافة، وأيَّاً كان مصدرها، وتزامن ذلك مع تنكرها لالتزامها الواضح أمام المحاكم بتوفير الكتب في مقاصف السجن التي تديرها شركة "ددش"، وهي شركة إسرائيلية خاصة.

وكانت مصلحة السجون التزمت أمام المحكمة في العام الماضي، وفي أعقاب دعوى قضائية قدمها مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، بتوفير الكتب للأسرى من خلال الكانتين. وعلى إثر ذلك، أبلغت إدارات السجون الأسرى بتعاقدها مع وكيل لتزويدها بالكتب، ولكن اتضح أن الأمر ليس إلا مراوغة ولم يتم الالتزام بقرار المحكمة.

وبهذا، تكون مصلحة السجون قد أمعنت في تضييق الخناق على الأسرى، واستنزاف مواردهم، وتحويل حقوقهم إلى بضائع على رفوف مقاصفها، بحجة عزمها توفير الكتب في "المقاصف". وبتنكرها لهذا الالتزام، تكون مصلحة السجون الإسرائيلية قتلت كل الإمكانيات أمام ممارسة الأسرى لحقوقهم الثقافية والتعليمية.

لا يسمح للأسرى بالدراسة في غير الجامعة الإسرائيلية المفتوحة، حيث تشير التقديرات إلى تراجع أعداد الأسرى المسموح لهم الالتحاق بالدراسة الجامعية إلى نحو 280 أسيراً فلسطينياً وفقا لبيانات وزارة الأسرى. وتبلغ تكلفة العام الدراسي للمعتقل الراغب في مواصلة دراسته في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة 9800 شيقل، وهي الجامعة الوحيدة المسموح للأسرى الدراسة فيها، ما يدر أرباحاً مالية طائلة على خزينة الجامعة وخزينة دولة الاحتلال، وبخاصة إذا علمنا أن رسوم الأعوام الدراسية الأربعة للحصول على شهادة البكالوريوس تبلغ نحو 40 آلف شيقل. وتقول مصادر وزارة الأسرى والأسرى المحررين إنها قامت بتسديد مبلغ 641774 ألف شيقل مقابل الرسوم الجامعية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية خلال العام 2010.

 

المادة 7 (أ)و(ب) من الأمر بشأن تعليمات الامن 378، يهودا والسأمرة،1970(( المادة 10 (د) من الأمر 1651 "صيغة مدمجة"))

المادة 7 (ج) من الأمر بشأن تعليمات الامن 378، يهودا والسأمرة، 1970(( المادة 10 (ه) من الأمر 1651 "صيغة مدمجة"))

[4] ضمن هذا المعني، جاءت بقية المعايير الدولية الخاصة بالرعاية الصحية للمعتقلين ومنها على سبيل المثال القاعدة (2) من " القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" التي نصت على نقل السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة إلى سجون متخصصة أو مستشفيات مدنية. وأضافت أن تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات وأن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تُزود فيها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرض، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب.

[5] لقراءة ملخص التقرير أنظر الجزيرة نت على الرابط التالي http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1174878

[6]جاء في المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة " تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية".

[7] جاء في البيان الصحافي الذي أصدرته مؤسسة عدالة لتوضيح حيثيات رد المحكمة على الاستئناف الذي تقدمت به بخصوص حق الأسرى في تقديم الالتماسات، ما نصه "أوضحت المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم 23/11/2010، أن الالتماسات التي يقدمها السجناء والأسرى للمحكمة المركزية بهدف تحسين ظرف معيشتهم داخل السجن، والمعروفة باسم "التماسات السجناء"، يجب أن ينظر إليها كالتماسات عينية تعود إلى الظروف الخاصة بكل سجين، ولا يصح النظر إليها كإجراءات تتيح تحدي سياسات عامة للسجون. وذكرت المحكمة أنه في كل ما يتعلق برغبة السجناء في تحدي قضايا مبدئية على مستوى سياسات مصلحة السجون، فالإجراءات المناسبة هي تقديم التماس جماعي إلى المحكمة العليا. أما في الحالات التي لا يدور فيها الحديث عن تحدي سياسة جماعية بإقرار عيني يمس بمجموعة معينة من السجناء، فقد امتنعت المحكمة عن الإقرار فيما إذا كان بوسع هؤلاء السجناء الذهاب معاً إلى "بالتماس سجين" مشترك، وتركت هذا السؤال مفتوحاً.

http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2404&category_id=151

[8] للاطلاع على نص قرار المحكمة، انظر الرابط التالي على موقع مؤسسة عدالة:

http://elyon1.court.gov.il/files/10/980/058/t05/10058980.t05.htm

http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2404&category_id=151