headRights

اعرف/اعرفي حقوقك

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 55 عاما من الانتظار

إن تجربة العيش تحت الاحتلال الإسرائيلي وحملات الاعتقال الواسعة والمتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والتي اضطر الآلاف من الفلسطينيون التعامل معها ومواجهتها تحتم على كل منا معرفة ووعيا تاما بحقوقه و ب الإجراءات المتعلقة بالاعتقال.

و يهدف هذا المنشور إلى إرشاد ك وتعريفك أنت وعائلتك بحقوقك أثناء الاعتقال وب الإجراءات المتعلقة بالاعتقال من اللحظة الأولى وحتى إطلاق سراح المعتقل مع الإشارة إلى المعايير الدولية المتعلقة بالاعتقال لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي مضى على إقراراه 55 عاما.

المادة 1 : يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

المادة 2 :لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون ، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3 : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 5 : لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6 :لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7 :كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8 :لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9 : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10 : لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.

المادة 11 :كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

اعتقل احد من أفراد عائلتك ماذا سيحدث معه؟

في حال تعرضك أو تعرض أي من أفراد عائلتك أو أصدقائك للاعتقال من المهم أن تعرف أن عم ليات الاعتقال تنفذ وفق ا لل مادة 78أ- د " ال أمر بشأن تعليمات الأمن" (يهودا والسامرة) ( رقم 378) لسنة 1970. والتي عدلت بعدة أوامر عسكرية إسرائيلية .

  • فإذا كنت من المواطنين الذين يحملون هوية الضفة الغربية وقطاع غزة فاعلم انه يمكن احتجازك وفق الأمر العسكري (15 31 ) لمدة 8 أيام قبل المثول أمام القاضي العسكري.
  • أما إذا كنت من المواطنين من حملة الهوية المقدسية فاعلم انك ستمثل أمام القاضي خلال 24 ساعة.

أين سيتم احتجازك خلال فترة التوقيف؟

اعرف /اعرفي أن الجيش الإسرائيلي سيحتجزك وذلك حسب وضعيتك القانونية في مراكز التوقيف التالية تبعا لمنطقة سكنك في فترة التوقيف الأولى البالغة 8أيام،

فإذا كنت من منطقة شمال الضفة الغربية: ستحتجز في أحد هذه المراكز ( حوارة، قدوميم، سالم، دوتان)

•  وإذا كنت من منطقة الوسط في الضفة الغربية ستحتجز في ( عوفر)
•  أما إذا كنت من جنوب الضفة الغربية ستحتجز في عصيون
•  وسيتم احتجازك في ايرز إذا كنت من قطاع غزة). •  أو قد ت رسل إلى أحد مراكز التحقيق التالية:
•  مركز تحقيق بتاح تكفا أو الجلمة ( إذا كنت من شمال الضفة الغربية واعتقل ت على نشاطات هناك ) وتشمل مناطق جنين، نابلس، طولكرم، قلقيلية.
•  مركز تحقيق المسكوبية وعسقلان ( إذا كنت من من وسط وجنوب الضفة أو غزة واعتقلت على نشا ط مرتبط بمنطقة الوسط والجنوب) وتشمل محافظات رام الله، القدس، بيت لحم، الخليل، قطاع غزة.

انتهت الفترة الأولى من الاحتجاز 8 أيام ماذا بعد؟

•  عند انتهاء مدة التوقيف التي تبلغ مدتها 8 أيام، يجب تحديد الوضع القانوني للمعتقل/ة. حيث ينتظر المعتقل/ه الاحتمالات التالية:
•  إما أن يطلق سراح ك خلال أو مع انتهاء مدة 8 أيام .
•  أو يتم تمديد توقيف ك لاستكمال التحقيق مع ك إن كان في أحد مراكز التحقيق التي اشرنا إليها سابقا. في حال حولت للتحقيق انظر فقرة التحقيق
•  أو تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضدك في حالة وجود أدلة كافية لذلك (انظر فقرة المحاكم العسكرية)
•  أو ت حول ل لاعتقال الإداري (يحتجز الآن المعتقل و ن الإداري و ن في مراكز اعتقال عوفر، والنقب، وأيالون وسجن الرملة للنساء) .(انظر فقرة الإداري)

اعرف، اعرفي أنه يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو مكان سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو أن يطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفراداً من أسرته أو أشخاصاً مناسبين آخرين يختارهم بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه. ( من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول 1988 )

فترة التحقيق _ مالذي يجب أن تعرفه؟

اعرف/ اعرفي أنه من الممكن أن تحول للتحقيق معك مباشرة بعد اعتقالك أو بعد انتهاء فترة احتجازك الأولى في مراكز التوقيف حسب منطقة سكنك البالغة 8 أيام أو قد تحول للتحقيق خلال اعتقالك الإداري في حال ورود أدلة جديدة ضدك.وفي حال تم تحويلك أنت أو أي من أفراد عائلتك أو أصدقائك للتحقيق فعليك معرفة الآتي:

•  يتم تمديد فترة الاعتقال خلال التحقيق للمعتقلين في جلسات تمديد في مراكز التحقيق الإسرائيلية على يد قاض عسكر ي ولا يمكن لأقارب المعتقل الذين يحملون هويات الضفة الغربية أو قطاع غزة حضور جلسات تمديد التوقيف لأن جميع مراكز التحقيق تقع داخل إسرائيل وبالتالي يحتاجون لاستصدار تصاريح خاصة بذلك.
•  يمكن لطاقم التحقيق الإسرائيلي تمديد توقيف المعتقل لفترات مختلفة يصل أقصاها 30 يوما في كل تجديد حتى تصل تراكميا إلى 90 يوما.
•  بعد هذه المدة (90) يوما يتطلب تمديد توقيف المعتقل إذنا من محكمة الاستئناف العسكرية ، التي تستطيع تمديد الاعتقال لسقف يصل حتى 3 شهور أخرى "غير متصلة"
•  يتم أحياناً منع ك من لقاء المحامي الخاص بك أثناء جلسة تمديد التوقيف في حال وجود " أمر منع " لقاء المعتقل/ة مع محاميه. ( وت دخل منفرداً أمام القاضي / يلي ك المحامي).

ما الذي تتوقعه خلال التحقيق معك ؟

أثناء التحقيق، قد يمنع المحامي الموكل من قبل عائلتك من لقائك حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية و وفق ا لل وضع التالي:

•  من الممكن منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة قد تصل بمجموعها 6 0 يوماً حيث يستطيع طاقم التحقيق الإسرائيلي إعطاء أمر ت منع فيه من لقاء المحامي الخاص بك لمدة 15 يوم ا في الفترة الأولى من اعتقالك.
•  يمكن ل مسؤول مركز التحقيق تمديد أمر المنع من زيارة المحام لخمسة عشر 15 يوم ا آخر ى
•  وبعد تلك الفترة (30) يوما يستطيع قاض عسكري إسرائيلي تمديد أمر المنع لمدد مختلفة أقصاها 30 يوماً أخرى .

اعرف/اعرفي أنه من حقك أن :

•  يقدم محاميك التماس ا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد أمر منع ه من لقا ئك في حال تجاوز أمر المنع (30) يوما بالرغم أن أمر إزالة المنع غالبا ما يتم رفض ه ب حجة خطورة التحقيق.
•  أن لا تتعرض للتعذيب أو الضغط أو الإهانة وذلك حسب نص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو الحاطة بالكرامة" ، وكذلك المادة 9 من نفس الإعلان : "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".
•  من المهم جدا أن تعرف وان تعرفي أن القانون الدولي يضمن لك حقك بعدم الإدلاء بأي بيانات قد تساهم في إدانتك البندد14-3 من العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على " أن لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بذنب"
•  " إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلاً ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى " . إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو الحاطة بالكرامة
•  اعرف، إعرفي أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
•  اعرف ، إعرفي أنه تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكَل تواطؤ ومشاركة في التعذيب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

هل انته ى التحقيق معك ؟

إذن انتظر/ي الاحتمالات التالية:

•  إطلاق سراح ك
•  تحويل ك للاعتقال الإداري.
•  تقديم لائحة اتهام بحقك.

انتهى التحقيق معك ولم يطلق سراحك ؟

في حال انتهاء التحقيق معك أو مع أي من أفراد عائلتك او أصدقائك و لم يطلق سراحك فاعرف /اعرفي أن :

•  السلطات الإسرائيلية تقوم بنقل المعتقل بعد انتهاء التحقيق معه لأحد السجون المركزية، أو مر ا كز الاعتقال في مجدو أو النقب، أو عوفر بانتظار المحاكمة .
•  ستمثل أمام المحاكم العسكرية التالية حسب منطقة سكنك أو المنطقة التي اعتقلت على نشاطات بها.
•  ال محكمة العسكرية في عوفر إذا كنت من منطقة وسط وجنوب الضفة الغربية أو اعتقلت على نشاطات في تلك المناطق.
•  المحكمة العسكرية في سالم إذا كنت من شمال الضفة الغربية أو اعتقلت على نشاطات في تلك المناطق
•  ال محكمة العسكرية في إ يرز إذا كنت من سكان غزة.
•  من المهم أن تعرف/ تعرفي أنه يمكن للأ قارب من الدرجة الأولى فقط حضور المحاكم العسكرية في عوفر أو سالم ولا يسمح لأكثر من شخصين من أفراد العائلة حضور المحاكم.

هل أنت من معتقلي منطقة القدس ؟

إذن ستجري محكمتك في المحاكم المدنية الإسرائيلية وتشمل المحكمة المركزية والصلح في القدس أو غيرها من المحاكم

اعرف/ اعرفي أن بإمكان أفردا حضور مح كمتك

هل اعتقلت على نشاط في القدس أو مناطق 48 وأنت من حملة هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة ؟

إذن ستجري محكمتك في المحاكم المدنية الإسرائيلية وتشمل المحكمة المركزية والصلح في القدس أو غيرها من المحاكم

اعرف/ اعرفي أنه لا يمكن لأفراد من عائلتك حضور جلسة مح كمتك إلا بعد حصولهم على تصاريح خاصة بدخول إسرائيل.

قدمت لائحة اتهام ضدك؟

في حال تقديم لائحة الاتهام بحقك أو بحق أي من أفراد عائلتك أو أصدقائك فاعلم أنه:

  1. مع تقديم لائحة اتهام تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية طلب توقيف المعتقل حتى نهاية الإجراءات القضائية ويسمى (شك مفتوح).
  2. مع تقديم لائحة الاتهام تبدأ المحاكمة الفعلية وتقسم إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى - قراءة اللائحة

المرحلة الثانية - بعد قراءة اللائحة تحضر النيابة شهودها

المرحلة الثالثة - بعد سماع شهود النيابة يحق للمعتقل أن يحضر شهوده إلى المحكمة و يسمون شهود الدفاع.

  • اعرف، اعرفي أنه بعد الانتهاء من سماع الشهود يتم تلخيص المرافعة و يصدر قرار المحكمة بحسم الإدانة و من ثم إصدار العقوبة.
  • اعرف، اعرفي أنه لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .

حولت للاعتقال الإداري؟

قد تحول للاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة التوقيف البالغة 8 أيام أو بعد انتهاء التحقيق معك أو مباشرة بعد اعتقالك، و في حال حولت للاعتقال الإداري أنت أو أي من أفراد عائلتك أو أي من أصدقائك فاعلم انك ستمثل خلال ال ثمانية أيام الأولى من بدأ سريان أمر الاعتقال الإداري الذي يصل في أقصاه 6 شهور قابلة للتجديد أمام قاضي عسكري لما يسمى جلسة تثبيت الاعتقال الإداري يمكن أن يقرر القاضي بعد هذه الجلسة إما

  • إطلاق سراح ك
  • ت أ ج ي ل الجلسة لإحضار المخابرات أو لأسباب أخرى
  • تثبيت الاعتقال الإداري "وهو ما يجري غالباً"

ما الذي يجب أن تعرفه ؟

  • في حال تم تثبيت ا عتقال ك الإداري يحق ك لك تقديم استئناف عبر محاميك ضد أمر الاعتقال الإداري في أي وقت بعد التثبيت، غير مرتبط بمدة زمنية محددة و يمكن تقديم التماس للمحكمة العليا في حال رفض استئناف المعتقل الإداري
  • بعد جلسة التثبيت غالباً ما يجري نقل المعتقل ين الإداري ين من الذكور إلى معسكر النقب الصحراوي أو ايالون الرملة فيما المعتقلات الإداريات الإناث إلى سجن الرملة للنساء .
  • لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقرر ة فيه.
  • يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه. ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966

جدد اعتقالك الإداري؟

  • اعرف / اعرفي أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تعطي صلاحية غير محددة لقائد المنطقة العسكري بما يتعلق بعدد مرات تجديد أمر الاعتقال الإداري.
  • اعرف/اعرفي أن الإجراءات القانونية للأمر الإداري الجديد مطابقة للإجراءات المتبعة في أمر الاعتقال الإداري الأول.

إرشادات عامة لك ولأفراد عائلتك خاصة بالاعتقال

  • من المهم أن تعرف / تعرفي أنه من حقك أن تسال/ي الجهة التي تقوم بالاعتقال عن أمر الاعتقال أو التفتيش.
  • من المهم أن تعرف/تعرفي أنه من حقك التوجه لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمساعدتك في تقديم شكوى عن قيام الجنود بتخريب محتويات البيت أو سرقة المحتويات مجاناً.
  • من المهم أن تعرف/ تعرفي أنه بإمكا نك الاتصال بإحدى مؤسسات حقوق الإنسان التي تتابع شؤون الأسرى .
  • من المهم أن تعرف/تعرفي، أن عليك الاتصال بمقر الجنة الدولية للصليب الأحمر لتسجيل حالة الاعتقال كل حسب منطقته.
  • من المهم أن تعرف /تعرفي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم من خلال مندوبيها في المناطق الفلسطينية المختلفة بتنظيم زيارات جماعية وفردية للمعتقلين خلال مدة 14 يوما من تاريخ الاعتقال وتسهل عملية المراسلة بين المعتقل وأهله.
  • من المهم أن تعرف/تعرفي أنه يمكن لكل معتقل، معتقلة أو عائلته الحصول على شهادة اعتقال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • من المهم أن تعرف/ تعرفي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهة الوحيدة القادرة على تنسيق زيارات الأهالي للسجون والمعتقلات.

(استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ) اعرف /اعرفي:

•  أن على الدولة المحتلة التكفل بكافة مصاريف المعتقلين داخل السجن ورعايتهم رعاية حسنة.
•  إدارة السجون مجبرة حسب اتفاقية جنيف الرابعة أن:
•  تعمل على جمع المعتقلين الأقارب وبخاصة الوالدين والأبناء في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال
•  توفير كل الشروط الصحية وضمانات السلامة في مراكز الاعتقال بحيث تكون محمية من قسوة المناخ وخالية من الرطوبة، كافية التدفئة والاضائة يتوفر فيها الغطاء والفراش الكافي للمعتقلين.
•  تقديم الطعام الكافي والصحي للمعتقلين.
•  السماح بإدخال الملابس الكافية والمناسبة لحالة الطقس التي يحتاجها السجين.
•  توفير طبيب مؤهل لعلاج المرضى وتوفير مستشفى لعلاج الحالات التي تستدعي ذلك لإجراء العمليات الجراحية وغيرها من الرعاية الطبية الخاصة. كل ذلك يجب أن يكون مجانا.

اعتقل أحد من أفراد عائلتك، ماذا تفعل؟

يساعدك مكتب الشكاوي في القدس على تحديد مكان أو مركز الاعتقال ويمكن لك الاتصال بهم على هاتف : 02628555 أو فاكس:026276317

عند الاتصال قدم التفاصيل التالية:

  1. اسم المعتقل/ة رباعيا حسب الهوية مثال( رامي أحمد حليم محمد)
  2. رقم الهوية المكون من تسع خانات مثال(955826633 )
  3. تاريخ ميلاد المعتقل/ة مثال(5/8/1984 )
  4. منقطة سكن المعتقل
  5. يوم وتاريخ وساعة الاعتقال
  6. الجهة التي نفذت الاعتقال(جيش، مخابرات، حرس حدود، شرطة، قوات خاصة، أو غيره)
  7. من أين تم الاعتقال( عن حاجز، من البيت، على المعابر، مكان العمل، أو أي مكان آخر.
  8. رقم الهاتف الذي تتصلون منه، أو رقم الهاتف الذي ترغبون أن يتصل عليها موظفو الشكاوي أو أي مؤسسة تتصلون بها في حال ورود خبر عن مكان الاعتقال.

اعرف/اعرفي أنه من الضروري أن تتوجه أو تتصل بأحد مؤسسات حقوق الإنسان فور معرفة مكان (مركز الاعتقال)

يفضل اختيار أحدى المؤسسات لتجنب تكرار المتابعة ولإعطاء المجال للمؤسسات المختلفة لمتابعة أكبر عدد من المعتقلين.

عند الاتصال بمؤسسات حقوق الإنسان الرجاء الإجابة على جميع استفسارات الموظفين العاملين في المؤسسة التي تتصل عليها والمعتقلة بالاعتقال والتي ذكرت سابقا (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تاريخ الاعتقال، الجهة التي اعتقلت، هل حدث تخريب أو تكسير في البيت و كافة التفاصيل المتعلقة بالشخص المعتقل و كيفية اعتقال) واعطاء وكالة من أهل المعتقل/ة ليتسنى للمؤسسة بدء المتابعة (يمكن إرسال الوكالة عبر الفاكس)