headJericho

الحرية لأسرى أريحا الستة

الجلسة الأولى

اقتصرت على قيام ممثل النيابة بتوجيه تهم شفاهة للمواطنين الأربعة على الوجه التالي:

  • مجدي الريماوي وجهت له تهمة التخطيط للقتل.

  • عاهد أبو غلمة، وجهت له تهمة إيواء مطاردين مطلوبين

  • حمدي القرعان وجهت له ثلاث تهم، تهمة القتل القصد للوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي. وتهمة خرق وقف إطلاق النار وتعريض المصلحة العليا للخطر، وتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص.

  • باسل الأسمر وجهت له ثلاث تهم أيضاً، تهمة المشاركة في قتل الوزير الإسرائيلي زئيفي وتهمة خرق وقف إطلاق النار وتعريض المصلحة العليا للخطر ، وتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص .

أنكر المواطنين الأربعة كافة التهم المذكورة، في حين أبدى كل من حمدي وباسل أنهما أعضاء في الجبهة الشعبية وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وهي أمور ليست مشمولة بأي من التهم المبينة أعلاه. وطلب ممثل الدفاع التأجيل للإطلاع ودراسة مواد الاتهام والبيانات، ورفعت الجلسة لليوم التالي.

  1. اكتشف ممثل الدفاع عدم وجود أية بينات خطية أو اعترافات خطية بأي من التهم، حيث تبين عدم إدلاء أي من المواطنين الأربعة بأية إفادة أو إقرارات خطية بأي من التهم المسندة إليهم، وكل ما عرض على ممثل الدفاع وقدم للمحكمة في جلستها الثانية أوراق تضمنت أقوال سجلت على يد بعض الأشخاص، عبارة عن ملاحظاتهم واستنتاجاتهم كتبت من قبلهم في أعقاب جلسات حوار سياسي عام أجروه مع المواطنين الأربعة في مكان احتجازهم برام الله قبل الحصار، لا تحمل أية توقيعات أو مصادقة خطية لأي من المواطنين الأربعة عليها، ولم تأخذ صفة الإفادة ولم تعد بأي شكل من أشكال ضبط التحقيق الرسمي، ولم تذيل بأي توقيع يشير إلى أنها سجلت من قبل أي موظف مختص بالتحقيق في النيابة العامة أو أنها سجلت في إطار تحقيق جنائي.

الجلسة الثانية:
اقتصرت على تقديم ممثل النيابة لتلك الأوراق، وترافع طالباً الإدانة في حين أقتصر دور ممثل الدفاع على إلقاء مرافعة سياسية طلب من خلالها البراءة ورفعت الجلسة لليوم التالي.

الجلسة الثالثة:
اقتصرت على تلاوة قرار الإدانة والعقوبة معاً دونما قيام ممثل الدفاع أو ممثل النيابة بالترافع حول العقوبة والذي تضمن إدانتهم جميعاً بالتهم المسندة لكل منهم والحكم عليهم بالعقوبات التالية:

  • المواطن مجدي الريماوي، حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثماني سنوات عن التهمة المسندة إليه.

  • المواطن عاهد أبو غلمة، حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عام واحد عن التهمة المسندة إليه

  • المواطن حمدي القرعان حكم بالسجن الفعلي مع الأشغال الشاقة مدة 18 عاماً، عن التهمة الأولى المسندة إليه، وثمانية أعوام عن التهمة الثانية وستة أشهر عن التهمة الثالثة على أن تنفذ بحقه العقوبة الأشد.

  • المواطن باسل الأسمر حكم عليه بالسجن الفعلي مدة 12 عاماً، عن التهمة الأولى، وثمانية أعوام عن التهمة الثانية، وستة أشهر عن التهمة الثالثة، على أن تنفذ بحقه العقوبة الأشد.

  • المحكمة العسكرية الميدانية اعتبرت دونما سند قانوني قرارها المذكور نهائياً وقطعياً وغير قابل للطعن.

  • صادق سيادة الرئيس على قرار المحكمة فوراً.

إن ما سبق يتناقض كلياً مع القانون الأساسي الفلسطيني" الذي كان في حينه مشروع قانون" وبشكل خاص المادة 30 منه " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الانتماء إلى قاضيه الطبيعي". في حين نصت المادة 88 منه على أن " السلطة القضائية مستقلة ويحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم واختصاصاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون"ونصت المادة 92/2 منه" تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري ". إضافة إلى أنه يتناقض كلياً مع ما سبق استعراضه حول معايير المحاكمة العادلة وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية.